| تاريخ الإصدار: | 1447-04-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1275/1447 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول القواعد المقررة لتطبيق جدول المخالفات والعقوبات في نشاط مرفق الضيافة السياحي مفهوم المخالفات الجسيمة، مثل ممارسة الأنشطة السياحية بدون ترخيص أو الاستمرار بعد إلغاء الترخيص. يمكن للجنة فرض عقوبات تشمل نشر منطوق القرار على نفقة المخالف، وتوزع صلاحية إيقاع العقوبات بين مفتش السياحة ولجنة النظر في المخالفات، مع إمكانية فرض غرامات فورية على المخالفات البسيطة. يتم تطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة، مع منح مهلة لتصحيح المخالفة، وتكرار المخالفات يؤدي إلى مضاعفة العقوبات، بما في ذلك تعل... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |