إظهار ديباجة النظام
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالتمرير رقم (ق/م/إ/هـ /2025/10/ت) وتاريخ 1447/06/20هـ الموافق 2025/12/11م
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
بعد الاطلاع على الفقرة (2) من البند (تاسعاً) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1447/4/2هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ القرار.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبد الله الحقيل
