لائحة مقدمي خدمات التنفيذ - 1437

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ‎:

    • اللائحة: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ.

    • الوزارة: وزارة العدل.

    • الوزير: وزير العدل.

    • الوكالة: وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ.

    • الوكيل: وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ.

    • الدائرة: دائرة التنفيذ.

    • اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من اللائحة.

    • المرخص له: من ترخص له الوزارة بتقديم خدمة من خدمات التنفيذ المشمولة باللائحة.

المادة الثانية

  • تشمل اللائحة مقدمي خدمات التنفيذ وهم:

    • ‎1- مبلغ الأوراق القضائي وهو: المرخص له بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.

    • 2- وكيل البيع القضائي وهو: المرخص له ببيع الأصول الثابتة والمنقولة.

    • 3- الحارس القضائي وهو: المرخص له بإدارة المال وحفظه.

    • 4 - الخازن القضائي وهو: المرخص له بحفظ المال.

    • 5 - الشركات المتخصصة التي تتولى الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة.

    • 6- مقدمو خدمات التنفيذ الأخرى التي تصدر موافقة مجلس الوزراء على إسنادها إلى القطاع الخاص.

الفصل الأول: شروط الترخيص

المادة الثالثة

  • يشترط في طالب الترخيص ما يلي :

    • ‎1- أن يكون سعودي الجنسية.

    • 2- أن يكون كامل الأهلية.

    • 3- أن يتمتع بالمؤهلات اللازمة، والخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة المرخص له فيها، أو مجالات نظيرة، ويرجع تقدير ذلك إلى اللجنة.

    • 4- أن يكون لديه سجل تجاري في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه.

    • 5- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي، أو بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

    • 6- ألا يكون محكوما بإثبات إعساره أو إشهار إفلاسه.

    • ‎7- ‏ ألا يكون قد سبق إلغاء ترخيصه، ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الإلغاء ثلاث سنوات على الأقل.

    • 8- خلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية مؤثرة.

المادة الرابعة

لا يحول توفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من اللائحة من استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وذلك بحسب نوع الترخيص، وتتحقق اللجنة من استيفائها قبل الموافقة على الطلب.

الفصل الثاني: إجراءات الترخيص

المادة الخامسة

  • يقدم طلب الترخيص إلى الوكالة وفق النموذج المعتمد، مرفقاً له ما يلي:

    • 1- المستندات والوثائق المؤيدة للطلب.

    • 2- ضمان مالي بقيمة مائة ألف ريال غير مشروط وغير محدد المدة، صادر من أحد البنوك المحلية، ويعاد لصاحبه في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات على المرخص له، أو مطالبات مالية ناتجة عن تقديمه الخدمة محل الترخيص.

المادة السادسة

  • تشكل في الوكالة بقرار من الوكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشار نظامي ، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة، وتتولى ما يلي:

    • 1- دراسة طلبات الترخيص المقدمة للوكالة وفحصها، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

    • 2- التوصية بإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من اللائحة.

المادة السابعة

للجنة عند دراستها لطلب الترخيص أن تطلب من مقدمه، أو من الجهات ذات العلاقة أي معلومات أو إيضاحات حيال الطلب المقدم لها.

المادة الثامنة

تصدر الوكالة الترخيص محدداً فيه الخدمة، والنطاق المكاني المرخص بتقديم الخدمة فيه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي