| تاريخ الإصدار: | 1437-05-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 11326 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق وزير العدل على لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، التي تحدد شروط الترخيص لمقدمي هذه الخدمات. تشمل اللائحة تعريفات أساسية وأنواع مقدمي الخدمات، مثل مبلغ الأوراق القضائية ووكيل البيع القضائي. يشترط أن يكون طالب الترخيص سعوديًا، كامل الأهلية، ذا مؤهلات وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولديه سجل تجاري، وألا يكون محكومًا في قضايا مخلة بالشرف. يتطلب تقديم الطلب مستندات مؤيدة وضمان مالي، وتشكيل لجنة للنظر في الطلبات.
تنظم الوثيقة إجراءات الترخيص، بما في ذلك دراسة الطلبات ورفع التوصيات، مع إمكانية فرض جزاءات.... |