1 - مراجعة الربط الأصلي لبنود الاعتمادات المخصصة لكل باب من أبواب الميزانية الأربعة للجهة المعنية بالميزانية العامة للدولة والتأكد من أن هذه الاعتمادات قد رصدت بالحساب الختامي بأرقامها الصحيحة المعتمدة بالميزانية العامة للدولة لنفس السنة المالية.
2- مطابقة أرقام المصروفات الظاهرة بكشوف وبيانات الحساب الختامي على ماهو مقید بجدول الحساب الشهري من الشهر الأخير من السنة المالية.
3- مراجعة المناقلات التي أجرتها الجهة على اعتماداتها الأصلية وذلك من واقع صور قرارات المناقلات المرفقة بالحساب الختامي والتأكد من الحاجة إليها وأنه تم استخدامها خلال السنة المالية محل الفحص . كما أنها قد تمت وفقاً للتعليمات الواردة بمرسوم إصدار ميزانية السنة المالية المختصة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني في هذا الشأن.
4 - مقارنة الاعتمادات المعدلة للمصروفات بالمصروفات الفعلية مع التركيز على الاعتمادات التي لم ينفق منها شيء والاعتمادات التي تم صرف جزء ضئيل منها وهل يرجع ذلك إلى قصور في الأداء أم إلى المغالاة في تقدير الاعتمادات وذلك في ضوء ما تم ذكره بشأنها بالمذكرة الإيضاحية.
5- إعطاء برامج التشغيل والصيانة والمشاريع التي لم تستخدم إعتماداتها أو استخدم نسبة قليلة منها (في حدود 50% فما دون ) الأهمية اللازمة للوقوف، - إن أمكن - على أسباب ذلك، وهل يرجع الأمر إلى التراخي في التعاقد على التنفيذ أو تأخره أو لوجود مشاكل أو عقبات حالت دون تحقيق الهدف من إدراج تلك الاعتمادات أو غير ذلك من الأسباب على أن يوضح الفاحص البيانات المتعلقة بتلك البرامج والمشاريع .
6- التحقق من أن الصرف قد تم في حدود الاعتمادات المقررة وأنه لم يحدث تجاوزات وربط ذلك بما يكون قد تكشف لدى تدقيق المستندات من ملاحظات لها تأثير على أرقام المصروفات الظاهرة بكشوف الحساب الختامي ، كالخصم الخطا على اعتمادات غير مختصة لإخفاء تجاوز ، أو الخصم على حساب العهد لعدم كفاية اعتمادات الميزانية أو استبعاد مبلغ من أحد البنود بالخطأ أو الصرف من الإيرادات او شراء أغراض محظور شراؤها أو صرف اقيام توريدات أو تنفيذ أعمال بالزيادة أو بدون وجه حق او بالتكرار .
7- يتعين على المراجع أن يتوخى في فحصه الاتجاهات العامة للدولة أخذاً في الاعتبار الظروف المالية التي تسود حالات الصرف من ضغط في الإنفاق وترشيده وأن لا يطلب من الجهة أسباب عدم الصرف أو تدنيه بالنسبة للبنود المختلفة عموماً وكذا البنود الأخرى التي يعتبر الصرف فيها غير ملح أو ضروري .
8- دراسة المصروفات التي تخص السنة المالية ولم يتسن تحميلها لحسابات نفس السنة بالتسوية لحسابات العهد نتيجة التهاون أو التراخي أو الاهمال .