تتناول الوثيقة الصادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية في المملكة العربية السعودية، حيث تحدد التعريفات والضوابط المتعلقة بالشهادات ومراكز الاختبارات. تهدف الضوابط إلى تنظيم إجراءات الحصول على الرخص، توحيد السياسات، وضبط الجودة، وتعزيز الشفافية. يتطلب الحصول على ترخيص للشهادات اجتياز اختبارات معينة، وتقديم مستندات، وسداد رسوم، مع تشكيل لجان مختصة للترخيص ومتابعة الالتزام بالضوابط. تشمل الوثيقة أيضاً إجراءات إصدار وتجديد الرخص، مع تحديد مدة الرخصة بثلاث ...
الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية