قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (1444/9/2) وتاريخ 1444/1/3هـ
إن مجلس شؤون الجامعات.
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبناءً على الفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1414/6/4هـ، وما تضمنته أن من اختصاصات المجلس إصداراللوائح المشتركة للجامعات.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1441/3/2هـ، القاضي بالموافقة على نظام الجامعات وما تضمنه البند (رابعاً) من أن يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1414/6/4هـ، على الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام.
وبناءً على الفقرة (3) من المادة (السابعة) من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1441/3/2هــ، التي تضمنت أن من اختصاصات المجلس إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات.
يقرر ما يلي:
أولاً: إقرار اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات المعدلة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (1417/6/3) وتاريخ 1417/8/26هـ ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام سابقة.
ثالثاً: يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ بداية العام الدراسي 1444هـ.
رابعاً: يضع مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار.
خامساً: تقوم الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بمراجعة اللائحة وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار بعد ثلاث سنوات من نفاذها.
والله ولي التوفيق.