ترتيبات خاصة بإعفاء المنشأة الصغيرة من دفع المقابل المالي لصندوق تنمية الموارد البشرية

أولاً

  • إعفاء المنشأة الصغيرة -التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها- من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25/ 12/ 1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/ 3/ 1438هـ، وذلك على النحو الآتي:

    • 1- الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.

    • 2- الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل -بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليه في الفقرة (1) من هذا البند- سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.

  • وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.

ثانياً

  • يطبق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القرارات لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ صدوره.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

ثالثاً

  • قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تنسيقها مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم عرض سنوي إلى لجنة سياسات سوق العمل، وذلك خلال فترة تطبيق الإعفاء الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار يتضمن الآتي:

  • 1- نتائج تطبيق الإعفاء الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار.

  • 2- أثر الإعفاء على رفع الإنتاجية في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

  • 3- أثر الإعفاء على التستر التجاري.
    4- أثر الإعفاء في دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في النمو.

  • 5- نتائج تحليل مراقبة سلوك المنشآت الكبيرة والمتوسطة حيال تطبيق الإعفاء الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة