| تاريخ الإصدار: | 1441-08-14 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 515 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء إعفاء المنشآت الصغيرة التي تضم تسعة عمال أو أقل من دفع المقابل المالي المحدد في قرارات سابقة. يشمل الإعفاء اثنين من الوافدين إذا كان المالك متفرغًا ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية، وأربعة وافدين إذا كان أحد العمال مسجلاً أيضًا، مع حد أقصى للإعفاء هو أربعة وافدين، ويستمر لمدة ثلاث سنوات. كما يتعين على وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقديم تقرير سنوي حول نتائج تطبيق الإعفاء وتأثيره على الإنتاجية والتستر التجاري ودعم نمو المن... |