يتعلق النص بقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات وهيئات متعددة لمراجعة وتوحيد علاوات الضباط في المناطق النائية بالمملكة. يهدف القرار إلى منح الضباط في هذه المناطق علاوات متساوية وفقًا للقواعد المعمول بها، مع التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد المناطق ونسب العلاوات. كما ينص القرار على التعاون مع الجهات العسكرية في حال ظهور مشكلات أثناء التطبيق لضمان التنسيق الفعال. |