| النوع: | مرسوم ملكي |
|---|---|
| التاريخ: | 1397-09-20 |
| رقم المستند: | 56 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص تعديلات على نظام خدمة الضباط والأفراد في السعودية، حيث يُسمح بالتعويض عن أكثر من إصابة تسبب عجزًا، مع تعديل في العلاوات والبدلات مثل بدل السكن وبدل الخادم. كما ينص على صرف تعويضات للجنود الذين يتعرضون لعجز جزئي أو كلي، مع تحديد نسبة العجز وفقًا لتقارير اللجنة العسكرية. يُشدد على ضرورة تنفيذ هذه التعديلات من قبل وزارة الدفاع والداخلية. بالإضافة إلى ذلك، ينظم النص الرتبة للضباط في الكليات التعليمية، حيث يُمكن للوزير منح مكافآت إضافية للضباط المتخصصين في التدريس، مع إمكانية صرف نفقات ال... |