المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالكلمات و العبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الأمين العام: الأمين العام للهيئة.
خدمة التظلم: خدمة إضافية تقدمها الهيئة بهدف مراجعة القرار النهائي الصادر من إحدى إدارات الهيئة لإلغائها أو تعديله أو تأييده، ويتقدم لها صاحب الشأن بعد اعتراضه لدى الإدارة المصدرة للقرار.
القرار: القرار النهائي الصادر من إحدى إدارات الهيئة.
اللائحة: لائحة التظلمات بالهيئة.
اللجنة: أي لجنة تُشكل بموجب هذه اللائحة للنظر في التظلمات بالهيئة.
عضو اللجنة: يشمل هذا التعريف جميع أعضاء اللجنة.
الإدارة العامة للشؤون القانونية: الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة.