أولاً:
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:
1- تقديم طلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة محدداً فيه النشاط المطلوب الحصول على الترخيص له، واستيفاء المسوغات التالية:
1/أ- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
1/ب- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني المستخدم في النشاط.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، لمقدم الخدمة تقديم طلب لتجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
4- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اُعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات عن التأخير في تجديد الترخيص.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): شهران من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
1- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
22- إيقاف العمل مع السائق لمدة (30) ثلاثين يوماً في حال تجاوزت الشكاوى الصحيحة المتعلقة بالأمن والسلامة وجودة الخدمة على السائق عدد (5) خمس شكاوى، أو تجاوزت عدد الرحلات الملغية من قبل السائق بعد قبولها عدد (5) خمس رحلات، خلال (30) ثلاثين يوماً من أول حالة.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): شهر من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.