قرار وزير البلديات والإسكان رقم (4700822503/1) وتاريخ 1447/11/26هـ
إنَّ وزير البلديات والإسكان
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وإنفاذاً لمقتضى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1437/2/12هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، وما تضمنته المادة الثالثة عشرة من النظام، وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب المادة الثالثة عشرة من النظام -المشار إليه- بموجب محضرها رقم (19) وتاريخ 1447/11/23هـ، على اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويُعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبد الله الحقيل
