اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزير البلديات والإسكان رقم (4700822503/1) وتاريخ 1447/11/26هـ

  • إنَّ وزير البلديات والإسكان

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وإنفاذاً لمقتضى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1437/2/12هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، وما تضمنته المادة الثالثة عشرة من النظام، وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب المادة الثالثة عشرة من النظام -المشار إليه- بموجب محضرها رقم (19) وتاريخ 1447/11/23هـ، على اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

  • ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويُعمل به من تاريخ نشره.

  • والله الموفق.

  • وزير البلديات والإسكان

  • ماجد بن عبد الله الحقيل

المادة الأولى

  • يُقصد -لأغراض تطبيق هذه اللائحة- بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

    • الوزير: وزير البلديات والإسكان.

    • الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.

    • النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.

    • العقارات الشاغرة: المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

    • الإشغال: انتفاء جميع معايير الشغور عن المبنى الخاضع للرسم.

    • شهادة الإشغال: إذن بإشغال المبنى تصدره الجهة المختصة بعد التأكد من مطابقة المبنى لكود البناء السعودي.

    • المبنى: كل بناءٍ ثابت أو جزء منه مستقل، أو تابع له وقابل للإشغال وله آلية انتفاع مخصصة وقابل لقياس الإشغال بشكل مستقل.

    • المكلَّف: مالك المبنى الخاضع للرسم ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -عدا الدولة-، ويشمل ذلك من في حكمه؛ كالمنتفع من العقار وفق عقد انتفاع موثق خلال السنة المرجعية أو جزء منها.

    • السنة المرجعية: مدة اثني عشر شهراً، تحددها الوزارة لأغراض تحديد فترة الشغور المعتبرة.

    • الإعلان: إعلان صادر بقرار من الوزير في شأن إخضاع المدينة أو جزء منها لتطبيق الرسم.

    • النطاق الجغرافي: حدود مكانية تشمل مجموعة من المباني، ضمن نطاق المدينة الخاضعة لتطبيق الرسم.

    • النطاق العمراني: حدود توطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني للمدينة خلال فترة زمنية محددة.

    • المدينة: المدينة وتشمل المحافظة والمركز.

    • فاتورة الرسم: أمر سداد، تُصدره الوزارة في تواريخ محددة، على كل مبنى خاضع لتطبيق الرسم، يحتوي على البيانات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    • القرار: قرار صادر عن الوزير لتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة.

المادة الثانية

1- تخضع استخدامات العقارات الشاغرة لتطبيق الرسم وفقاً لأحكام اللائحة.

2- لا يُعتدّ في تحديد نوع استخدامات المباني إلا بما هو وارد في المخططات التنظيمية الصادرة من الجهات المختصة أو شهادة إشغال المبنى.

المادة الثالثة

  • 1- على ملّاك المباني التي يعلن عن اعتبارها خاضعة لتطبيق الرسم التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بمبانيهم، والإفصاح عن حالتها، وذلك وفقاً للإعلان الصادر من الوزارة.

  • 2- على الملّاك الجدد للمباني الخاضعة لتطبيق الرسم - وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بمبانيهم عند انتقال ملكية تلك المباني إليهم، وذلك وفقاً للضوابط والآليات التي تحددها الوزارة.

  • 3- على المكلفين الإفصاح عن حالة مبانيهم مرة واحدة على الأقل خلال السنة المرجعية، وذلك وفقاً للإعلان الصادر من الوزارة.

  • 4- للوزارة -في سبيل تطبيق أحكام النظام واللائحة- طلب ما تراه من وثائق أو بيانات إضافية، ولها إجراء المعاينة أو الكشف على المبنى؛ للتثبت من تحقق الإشغال أو الوقوف على أسباب الشغور، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها.

المادة الرابعة

  • 1- تُشكَّل في الوزارة -بقرار من الوزير- لجنة فنية (أو أكثر) تتولى تقدير أجرة المثل وقيمة المباني الخاضعة للرسم، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يُشترط فيهم توافر الخبرة في مجال تقييم العقارات، ويكون من بينهم مقيّمون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وتصدر قراراتها بالأغلبية؛ وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

  • 2- يكون تقدير أجرة المثل وقيمة المبنى وفق المعايير وآلية التقييم والضوابط التي تعتمد بقرار من الوزير؛ بما في ذلك تحديد متوسط القيمة للمبنى في السوق للعقارات المماثلة من حيث الموقع والنوع والاستخدام، وتحديد المتوسط الإيجاري للمباني داخل النطاق العمراني بحسب المدينة، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقييم المبنى لعدم وجود عقار مماثل، فيكون الاعتبار بقيمة الأرض بحسب نوع الاستخدام وموقع المبنى.

  • 3- تصدر -بقرار من الوزير- قواعد وإجراءات عمل اللجنة والمعايير التي تطبقها، بما يتوافق مع الإجراءات والمعايير ذات الصلة المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

المادة الخامسة

  • 1- يكون النطاق الجغرافي داخل المدينة خاضعاً لتطبيق الرسم عند تحقق أيٍّ من المعايير الآتية فيه:

    • أ- ارتفاع معدل العقارات الشاغرة في النطاق الجغرافي.

    • ب- ارتفاع تكاليف السكن بالنسبة إلى دخل الأسرة السنوي في النطاق الجغرافي.

    • ت- ارتفاع أسعار العقار مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك.

    • ث- ارتفاع معدل العقارات الشاغرة لمن يملك أكثر من عقار شاغر في النطاق الجغرافي.

  • 2- تحدد الوزارة التفاصيل الفنية للمعايير الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية.

  • 3- تقوم الوزارة بتقييم تحقق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، استناداً إلى التفاصيل الفنية المعتمدة، وبما يتوافق مع نوع العقار واستخدامه.

  • 4- إذا تبيّن تحقق أيٍّ من المعايير، تستمر الوزارة في متابعة تحقق تلك المعايير لمدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً.

  • 5- إذا استمر تحقق المعايير خلال المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، يصدر الإعلان بتطبيق الرسم وفقاً لأحكام المادة (التاسعة) من اللائحة.

المادة السادسة

  • 1- يحدَّد -بقرار من الوزير- نطاق أو نطاقات جغرافية خاضعة للرسم داخل كل مدينة، يشتمل على ما يلي:

    • أ- الرسم السنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5% من قيمة المبنى.

    • ب- استخدامات العقارات الشاغرة الخاضعة للرسم.

    • ت- الحد الأدنى لعدد العقارات الشاغرة الخاضعة لتطبيق الرسم المملوكة للشخص الواحد، حسب نوع الاستخدام.

  • 2- تُراجع الوزارة -سنويّاً- توافر المباني والمعروض منها ومعدلات الإشغال فيها، وحجم تداولها وأجرة المثل لها والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني.

المادة السابعة

تعتبر المباني الواقعة داخل النطاق العمراني شاغرة عند عدم استغلالها لمدة (ستة) أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير -بعد موافقة اللجنة الوزارية-.

المادة الثامنة

  • يشترط لإخضاع العقار الشاغر لتطبيق الرسم توافر الشروط والمعايير الآتية خلال السنة المرجعية:

    • 1- أن يقع المبنى داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقاً للإعلان.

    • 2- أن يكون المبنى قابلاً للإشغال أو حاصلاً على شهادة الإشغال الخاصة به، بحسب نوع الاستخدام وموقع العقار داخل المدينة.

    • 3- أن يكون استخدام المبنى ضمن الاستخدامات الواردة في القرار.

    • 4- ألا يقل عدد العقارات الشاغرة المملوكة للمكلَّف داخل نطاق التطبيق عن الحد الأدنى الوارد في القرار.

    • 5- عدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات المخصصة لنوع استخدام المبنى، وتصدر محددات الاستهلاك بقرار من الوزير -بعد موافقة اللجنة الوزارية-.

المادة التاسعة

  • 1- يصدر الإعلان بقرار من الوزير، ويتضمن البيانات اللازمة، ومنها:

    • أ- تاريخ الإعلان.

    • ب- اسم المدينة التي ستخضع للرسم.

    • ت- خارطة النطاق الجغرافي داخل المدينة التي ستخضع للرسم.

    • ث- بداية السنة المرجعية لتطبيق الرسم.

    • ج- مدة المهلة المحددة للإفصاح عن حالة المبنى وتاريخ انتهائها.

    • ح- عنوان البوابة الإلكترونية المطلوب من المكلّف الإفصاح من خلالها.

    • خ- تحديد الوثائق والبيانات المطلوب من المكلّف تقديمها والإفصاح عنها، ومنها نسخة من وثيقة إثبات ملكية المبنى وبياناته.

  • 2- يُنشر الإعلان في الجريدة الرسمية والبوابة الإلكترونية التي تخصصها الوزارة لتطبيق أحكام هذه اللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي