| تاريخ الإصدار: | 2025-12-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/47/3317 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تحدد الهيئة العامة للنقل المواصفات الفنية والتجهيزات المطلوبة للدراجات العادية والسكوتر، بما في ذلك تثبيت حامل الهاتف وحامل الأكواب وجهاز التتبع. تشمل المواصفات الفنية للوحة بطاقة التشغيل قياسات محددة، حيث يجب أن تكون مصنوعة من الألومنيوم بسمك 2 مم، بلون أبيض من الجهتين، وتثبت في الجزء الخلفي للدراجة باستخدام مسامير. تحتوي اللوحة على رقم بطاقة التشغيل باللغة الإنجليزية، مع تفاصيل عن الخط ولونه وحجمه، بالإضافة إلى رمز إلكتروني في الزاوية العلوية اليسرى. يُشدد على ضرورة طلاء بيانات البطاقة وعدم اس... |