تنظيم إعانة البحث عن عمل - 1432

المادة الأولى: التعريفات

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • الوزارة: وزارة العمل.

    • الوزير: وزير العمل.

    • الصندوق: صندوق تنمية الموارد البشرية.

    • الإعانة: إعانة البحث عن عمل.

    • المتقدم: الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من الإعانة.

    • المستفيد: المتقدم الحاصل على الإعانة.

    • المعاش التقاعدي: أي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية.

    • التدريب: التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة أشهر.

    • قاعدة بيانات طالبي العمل: قاعدة بيانات طالبي العمل: قاعدة بيانات الباحثين عن عمل التي يُنشئها الصندوق لهذا الغرض.

    • الموقع الإلكتروني: الموقع الإلكتروني الذي ينشئه الصندوق وفقاً لهذا التنظيم.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

    • التدريب على رأس العمل: المهمات أو الأعمال التي يطلب الصندوق -أو مفوض من الصندوق- من المتقدم أو المستفيد القيام بها، والتي تهدف إلى تنمية مهارات المتقدم أو المستفيد وزيادة فرص حصوله على عمل.

    • مفوض من الصندوق: أي جهة حكومية أو خاصة يفوضها الصندوق بأي مما يأتي:

      • 1- التواصل مع المتقدمين أو المستفيدين لتنفيذ بعض أحكام هذا التنظيم واللائحة.

      • 2- أداء بعض مهمات الصندوق أو مسؤولياته بما فيها -على سبيل المثال لا الحصر- تدريب وتأهيل المتقدمين والمستفيدين أو ترتيب مقابلات شخصية لهم مع القطاع العام أو الخاص بهدف توظيفهم.

المادة الثانية: الهدف من التنظيم

  • يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها، والعمل على مساعدتهم في الحصول على العمل المناسب، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة ومسؤولياتهم والتزاماتهم.

المادة الثالثة: مبلغ الإعانة ومدته

التعديلات السابقة
  • يكون مبلغ الإعانة (2,000) ألفي ريال شهرياً لمدة اثني عشر شهراً هجرياً تبدأ من تاريخ الموافقة على طلب المتقدم.

  • يجوز للصندوق منح مكافآت تشجيعية نقدية أو عينية للمستفيد الذي يظهر جدية وحرصًا في البحث عن عمل. ويحدد مقدار المكافأة التشجيعية، ونوعها، ومدتها، وشروط استحقاقها، بقرار من الصندوق، وتمول من المبالغ المرصودة لتمويل الإعانة.

المادة الرابعة: شروط الاستحقاق

التعديلات السابقة
  • يشترط في المتقدم لاستحقاق الإعانة توافر جميع الشروط الآتية:

    • 1- أن يكون سعودي الجنسية.

    • واستثناءً من حكم هذه الفقرة، يجوز لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية ممن تنطبق عليهم باقي الشروط الموضحة في هذه المادة؛ التقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن العمل.

    • 2- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وفقاً لما هو محدد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.

    • 3- ألا تقل سنة عن عشرين سنة، ولا تزيد على خمس وثلاثين سنة.

    • 4- ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

    • 5- أن يكون قادراً على العمل.

    • 6- ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.

    • 7- ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطيل عن العمل.

    • 8- ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

    • 9- ألا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما هو محدد في المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.

    • 10- ألا يكون له دخل ثابت يعادل الإعانة المستحقة له بموجب هذا التنظيم أو يزيد عليها.

    • 11- مضي المدد الآتية قبل تقديمه لطلبه:

      • أ- ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب.

      • ب- ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.

      • ج- سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.

      • د- ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا سبق له أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من هذه المادة.

    • ويجوز للوزير تعديل المدد الواردة في الفقرة (12) من هذه المادة.

    • 12- أن يمضي المدة التي تحددها اللائحة -كحد أدنى- دون أن يخل بأي من التزامات المتقدم المستمرة المنصوص عليها في هذا التنظيم واللائحة دون عذر يقبله الصندوق، وذلك خلال الفترة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه. وتحدد اللائحة عدد حالات الإخلال التي يترتب عليها رفض طلب المتقدم، وكيفية ضوابط التقدم بطلب آخر.

المادة الخامسة: النشاط التجاري

  • يُقصد بالنشاط التجاري لأغراض هذا التنظيم -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

    • 1- تملك المؤسسة فردية لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاط.

    • 2- الحصول على ترخيص لفتح محل أو مكتب لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات.

    • 3- الاشتراك في شركة مهنية.

    • 4- وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء والبنات.

المادة السادسة: الدخل الثابت

التعديلات السابقة
  • 1- يقصد بالدخل الثابت -لأغراض هذا التنظيم- بالنسبة للمتقدم المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة، وبالنسبة للمستفيد المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي يتم صرف الإعانة للمستفيد فيه، ويشمل -على سبيل المثال لا الحصر- جميع ما حصل عليه المتقدم أو المستفيد خلال المدة المشار إليها من المصادر الآتية:

    • أ- أُلغيت

    • ب- أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات.

    • ج- نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق.

    • د- ما يصرف للمتقدم أو المستفيد من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي.

    • هـ- جميع ما حصل عليه المتقدم أو المستفيد لذاته من الدولة من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل.

  • 2- لا يُعد في حكم الدخل الثابت ما يأتي:

    • أ- ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد أو أسرته من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زكاة نقدية أو عينية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظاماً.

    • ب- ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد المعاق بسبب إعاقته من مساعدات عينية أو نقدية من أي جهة حكومية أو خاصة او من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية.

    • ج- المساعدات التي تُصرف في حالات الكوارث.

المادة السابعة: الإقامة الدائمة

  • 1- بالنسبة إلى المتقدم، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر في السنة السابقة لتقديمه لطلبه، ويستثنى من ذلك من كان خارج المملكة العربية السعودية لأغراض الدراسة بموجب شهادة معترف بها، أو غيرها من الحالات التي يقدرها الصندوق بموجب مسوغات معتمدة.

  • 2- بالنسبة إلى المستفيد، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال الفترة التي تصرف له فيها الإعانة.

المادة الثامنة: إيقاف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها

التعديلات السابقة
  • 1- يوقف صرف الإعانة للمستفيد -بشكل فوري- في أي من الحالات الآتية:

    • أ- إذا طلب المستفيد إيقاف صرف الإعانة.

    • ب- إذا توفي المستفيد.

    • ج- إذا زال عن المستفيد أي من شروط استحقاقه.

    • د- إذا انتهت مدة صرف الإعانة للمستفيد.

    • هـ- إذا رفض المستفيد عرضاً مناسباً للعمل أو أكثر.

    • وتحدد اللائحة متى يكون عرض العمل مناسباً وعدد العروض المناسبة التي يمكن للمستفيد رفضها، وآلية احتسابها قبل أن يوقف صرف الإعانة بموجب أحكام هذه الفقرة، ويجوز أن تشمل آلية الاحتساب عدد عروض العمل المناسبة التي رفضها المستفيد خلال المدة التي أمضاها الصندوق في دراسة طلبه أو التي رفضها بصفته مستفيداً من التعويض الممنوح بموجب نظام التأمين ضد التعطل عن عمل أو غيره من التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل التي يتولى الصندوق إدارتها أو تنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها.

    • و- إذا لم يلتحق المستفيد بأي دورة تعليمية أو تدريبية - بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد -بناء على طلب من الصندوق أو مفوض من الصندوق، أو لم يتمها بنجاح، أو لم يحضر في المواعيد التي يحددها الصندوق أو من يفوضه للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة، أو لم يحضر لدى مفوض الصندوق من أجل الحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، أو لم يزر ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل.

    • وتحدد اللائحة عدد الحالات التي يترتب عليها إيقاف صرف الإعانة للمستفيد بموجب أحكام هذه الفقرة وآلية احتسابها، ويجوز أن يشمل ذلك العدد الحالات المماثلة التي رصدت على المستفيد خلال المدة التي أمضاها الصندوق في دراسة طلبه أو التي رصدت عليه بصفته مستفيداً من التعويض الممنوح بموجب نظام التأمين ضد التعطل عن عمل أو غيره من التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل، والتي يتولى الصندوق إدارتها أو تنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها.

  • 2- إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استناداً إلى الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للاستفادة من الإعانة.

  • 3- إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استناداً إلى الفقرة (أ) أو (ج) أو (هـ) أو (و) من البند (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه استكمال صرف الإعانة، بحسب الشروط التي تحددها اللائحة، مع مراعاة ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء أكانت مستمرة أم متقطعة- اثني عشر شهراً هجرياً.

  • 4- تخفض الإعانة إلى نهاية مدة الصرف بالقدر الذي تحدده اللائحة على الا يقل التخفيض عن (100) مائة ريال ولا يزيد على (300) ثلاثمائة ريال شهرياً، ويستمر التخفيض إلى نهاية مدة الصرف، وذلك في كل مرة تتحقق فيها أي حالة من الحالات الآتية:

    • أ- إذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل، أو لم يكملها، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.

    • ب- إذا لم يحضر المستفيد في الموعد الذي يحدده الصندوق أو مفوض من الصندوق لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة قبل - أو خلال - مدة صرف الإعانة له، دون عذر يقبله الصندوق.

    • ج- إذا لم يزر المستفيد ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقاً لما تحدده اللائحة.

    • د- إذا لم يحضر المستفيد لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، وفقاً لما تحدده اللائحة.

    • هـ- إذا لم يظهر المستفيد جدية في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل، وفقاً لما تحدده اللائحة.

  • 5- يجوز للصندوق إيقاف التخفيض الوارد على مبلغ الإعانة بموجب البند (4) من هذه المادة بشكل كامل أو جزئي وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

  • 6- يجوز للصندوق إلغاء احتساب الحالات التي رصدت لأغراض تطبيق الفقرتين (هـ) و (و) من البند (1) من هذه المادة، وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

  • 7- يخصم من الإعانة التي يستحقها المستفيد بموجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت له.

  • 8- مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه المادة، في حال تخفيض الإعانة أو الخصم منها - وفقاً لما ورد في البندين (4) و (7) من هذه المادة - يستمر صرف باقي الإعانة إلى حين استكمال المدة المقررة لصرفها، ما لم يوقف صرفها وفقاً لاحكام هذه المادة.

المادة التاسعة: مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما

التعديلات السابقة
  • 1- مهمات الوزارة ومسؤولياتها:

    • أ- إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ.

    • ب- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات التقدم وصرف الإعانة للمستفيدين.

    • ج- الإشراف على قيام الصندوق بأداء مهماته ومسؤولياته بموجب هذا التنظيم، والتأكد من ذلك.

  • 2- مهمات الصندوق ومسؤولياته:

    • أ- إنشاء الموقع الإلكتروني وقاعدة بيانات طالبي العمل وتشغيلهما والتواصل من خلالهما مع المتقدمين والمستفيدين وتحديد الإجراءات ونماذج الطلبات التي يجب على المتقدم أو المستفيد القيام بها وتعبئتها وتقديمها.

    • ب- تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب أو رفضه، وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمتقدمين من الجهات الحكومية الخاصة.

    • ج- تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتأهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أم من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب والتأهيل بشتى الوسائل، ويشمل ذلك التدريب من خلال دورات تدريبية أو التدريب على رأس العمل أو التدريب عن بعد. وتحدد اللائحة الحد الأقصى لعدد الساعات الأسبوعية التي يجوز للصندوق، أو مفوض الصندوق، تكليف المتقدم أو المستفيد القيام بها، على ألا تتجاوز الحد المقرر نظامًا.

    • د- صرف الإعانة للمستفيدين.

    • هـ- متابعة المستفيدين، والتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف صرف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها. أو إيقاف التخفيض. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الجهات الحكومية والخاصة.

    • و- تلقي ودراسة تظلم المتقدم من قرار رفض طلبه أو تظلم المستفيد من قرار إيقاف صرف الإعانة الخاصة به أو تخفيضها أو الخصم منها.

المادة العاشرة: إجراءات التقدم للاستفادة من الإعانة

التعديلات السابقة
  • 1- يقوم المتقدم الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه للحصول على الإعانة إلى الصندوق عبر الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق.

  • 2- يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها.

  • 3- يقوم الصندوق بدراسة طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق، على أن يشعر بالرد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراء استكمله المتقدم. وفي حال كان إشعار الصندوق بالرفض فيجب أن يكون الرفض مسبباً.

  • 4- استثناءً من أحكام البند (3) من هذه المادة، إذا لم يستحق المتقدم الإعانة لعدم استيفائه للشرط المنصوص عليه في البند (12) من المادة (الرابعة)، يقوم الصندوق بإشعاره بتأجيل البت في طلبه حتى يتقيد المتقدم بذلك الشرط.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي