| تاريخ الإصدار: | 1432-12-25 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 353 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1435-01-29 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم (353) الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ، الذي ينظم إعانة البحث عن عمل في المملكة العربية السعودية. يشمل القرار تشكيل لجنة لدراسة قضايا العمالة، وصرف الإعانة اعتبارًا من 1/1/1433هـ لمن يستوفي الشروط، حيث تبلغ قيمة الإعانة 2000 ريال شهريًا لمدة 12 شهرًا. يتطلب القرار من منشآت القطاع الخاص دفع 200 ريال شهريًا عن كل عامل وافد يتجاوز عدد العمال السعوديين. يتم تمويل الإعانة من صندوق تنمية الموارد البشرية، مع تغطية وزارة المالية لأي عجز. يشدد النص على شروط استحقاق الإعانة،... |