| تاريخ الإصدار: | 1445-11-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 1012 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تنظيمات جديدة للهيئات الثقافية في المملكة، تشمل هيئات الأدب والنشر والترجمة، المتاحف، التراث، الأفلام، المكتبات، الفنون، وغيرها. تحل هذه التنظيمات محل الترتيبات السابقة، وتخضع لقواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة. تُعطى وزارة الثقافة صلاحيات واسعة في الشأن الثقافي، بما في ذلك معالجة التداخل بين اختصاصات الهيئات، وتحديد المقابل المالي للخدمات المقدمة. كما تم تعديل قرار مجلس الوزراء بإضافة "لمدة خمس سنوات" بدلاً من "خ... |