يتناول النص تنظيم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المملكة وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 14/6/1427هـ. ينقسم الجدول الأول إلى خمس فئات للمواد المخدرة، حيث تُصنف الفئات (أ، ب، د) كقائمة صفراء، وتحظر استيرادها أو استخدامها إلا للأبحاث الطبية بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما تُصنف المؤثرات العقلية إلى خمس فئات، مع تصنيف الفئات (أ، ب، ج، د) كقائمة خضراء، وتحظر أيضًا إلا للأبحاث الطبية بعد الموافقة. يُشير النص إلى أن بعض المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مكونات معينة لا تخضع...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 5030|تاريخ العدد: 2024-05-03|عرض الإصدار