اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية

المادة الأولى: التعريفات

  • 1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ.

  • 2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:

  • الحجز: الاحتفاظ باسم تجاري معين لمدة مؤقتة قبل قيده في السجل التجاري.

  • القيد: تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.

المادة الثانية: حجز أو قيد الاسم التجاري

  • 1. يكون حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.

  • 2. في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية فيُكتب الاسم بالأحرف الإنجليزية مقروناً بالاسم بأحرف عربية.

  • 3. للمستثمر الأجنبي حجز أو قيد اسمه التجاري على أن يكون مقروناً بالاسم بأحرف عربية، وذلك دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة.

  • 4. يجب في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام ألا يزيد على (تسعة) أرقام.

المادة الثالثة: حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي والاسم العائلي

  • 1. يكون حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي بذات الاسم الثلاثي أو الرباعي المثبت في الهوية الشخصية.

  • 2. يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي اسماً تجاريًا إذا كان الاسم مركبًا من اسمي عائلتين أو أكثر وذلك وفقًا لأحكام النظام، على أن يكون المستفيدون من الحجز أو القيد حاملي ذات الاسم العائلي المثبت في هوياتهم الشخصية.

  • 3. يقتصر نقل ملكية الاسم العائلي على مَن يحمل ذات الاسم العائلي المثبت في الهوية الشخصية.

المادة الرابعة: حجز أو قيد اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة

  • 1. يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) في المملكة وفق الضوابط الآتية:

    • أ. ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها.

    • ب. ألا يكون الاسم هو المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري.

    • ج. أن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو التشويه أو الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.

    • د. تقديم موافقة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة -كل فيما يخصها- عند حجز أو قيد اسم مدينتي (مكة المكرمة) أو (المدينة المنورة).

  • 2. تسري الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة).

  • 3. يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة بناءً على سند نظامي، والشركات التي تحمل إحداها اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) عند الاندماج.

المادة الخامسة: معايير تشابه الأسماء التجارية

  • 1. يعد الاسم التجاري مشابهًا لاسم تجاري آخر إذا تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًّا، وذلك بناء على معايير يحددها المسجل، ومن ذلك ما يأتي:

    • أ. تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات.

    • ب. تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد.

    • ج. تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف.

    • د. تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس.

  • 2. ينطبق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابلها من أحرف عربية.

  • 3. يرفض المسجل طلب حجز أو قيد الاسم التجاري إذا تبين له أنه يتشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد.

  • 4. تضع الوزارة قائمة بأبرز الكلمات التي لا تعد مميزة للاسم التجاري، وتحدث دوريًّا.

المادة السادسة: بيانات حجز الاسم التجاري

  • يقدم طلب حجز الاسم التجاري إلى المسجل متضمنًا البيانات الآتية:

  • أ. الاسم التجاري الذي يرغب المستفيد في حجزه.

  • ب. اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته، وبيانات التواصل.

المادة السابعة: البت في طلب حجز الاسم التجاري أو قيده

  • يبت المسجل في طلب حجز الاسم التجاري أو قيده المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل تمديد المدة بما لا يتجاوز (ثلاثين) يومًا إذا استلزم البت في الطلب موافقة جهات ذات علاقة.

المادة الثامنة: مدة حجز الاسم التجاري وضوابطه

  • 1. تكون مدة حجز الاسم التجاري (ستين) يومًا من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة مماثلة، ويكون التمديد لأكثر من ذلك بناءً على حالات يقدرها المسجل.

  • 2. لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.

المادة التاسعة: شهر الاسم التجاري المقبول حجزه

  • عند قبول المسجل حجز الاسم التجاري فعليه أن يشهره في السجل التجاري، متضمنًا البيانات الآتية:

    • أ. الاسم التجاري.

    • ب. اسم المستفيد من الحجز.

    • ج. تاريخ الحجز.

المادة العاشرة: طلب تعديل الاسم التجاري

تكون شروط وإجراءات طلب تعديل الاسم التجاري المقيد هي ذات الإجراءات والشروط عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي