المادة الأولى: التعريفات
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ.
2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:
الحجز: الاحتفاظ باسم تجاري معين لمدة مؤقتة قبل قيده في السجل التجاري.
القيد: تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.
