المادة الأولى
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
الهيئة: الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
تسويق الاستثمار: مجموعة من الأعمال التي تتصل بتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوسيع استثماراتهم في فرص ومشروعات استثمارية في المملكة، والترويج لها داخل المملكة وخارجها، ومن ذلك: التواصل مع المستثمرين، وإقامة الفعاليات والأنشطة والمعارض والمنتديات.
