نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

إظهار ديباجة النظام

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (22/125) بتاريخ 1443/6/15هـ، ورقم (30/301) بتاريخ 1446/11/21هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) بتاريخ 1447/3/3هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تسري الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) بتاريخ 1424/3/11هـ، على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، التي صدرت في شأنها قرارات بالموافقة على البدء في الإجراءات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.

ثالثاً: قيام وزارتي (البيئة والمياه والزراعة، والطاقة)، خلال (سنة) من تاريخ الموافقة على النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات وليس بصك ملكية العقارات. ويجوز تمديد المدة المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء.

رابعاً: يكون التعامل مع فواتير استهلاك خدمات الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقاً للنظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - خلال المدة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا المرسوم، وفقاً لـ (آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/ 74) بتاريخ 1445/5/12هـ.

خامساً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 87696 وتاريخ 1446/11/28هـ، في شأن مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1424/3/11هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/74) وتاريخ 1445/5/12هـ، الصادر في شأن الموافقة على آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (704) وتاريخ 1442/12/2هـ، والمذكرات رقم (12) وتاريخ 1443/1/1هـ، ورقم (941) وتاريخ 1443/4/24هـ، ورقم (2340) وتاريخ 1443/10/17هـ، ورقم (119) وتاريخ 1444/1/10هـ، ورقم (649) وتاريخ 1444/2/30هـ، ورقم (2032) وتاريخ 1444/7/2هـ، ورقم (2408) وتاريخ 1444/8/10هـ، ورقم (2765) وتاريخ 1444/9/13هـ، ورقم (3850) وتاريخ 1444/12/16هـ، ورقم (273) وتاريخ 1445/1/23هـ، ورقم (2563) وتاريخ 1445/7/16هـ، ورقم (3650) وتاريخ 1445/10/20هـ، ورقم (208) وتاريخ 1446/1/11هـ، ورقم (765) وتاريخ 1446/3/2هـ، ورقم (50) وتاريخ 1447/1/8هـ، ورقم (774) وتاريخ 1447/2/20هـ المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-46/3 /ت) وتاريخ 1446/3/23هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/148 /م) وتاريخ 1447/1/29هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (22/125) وتاريخ 1443/6/15هـ، ورقم (30/301) وتاريخ 1446/11/21هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2084) وتاريخ 1447/2/26هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت علـى العقارات، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تسري الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 1424/3/11هـ، على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، التي صدرت في شأنها قرارات بالموافقة على البدء في الإجراءات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.  

ثالثاً: قيام وزارتي (البيئة والمياه والزراعة، والطاقة)، خلال (سنة) من تاريخ الموافقة على النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات وليس بصك ملكية العقارات. ويجوز تمديد المدة المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء.

رابعاً: يكون التعامل مع فواتير استهلاك خدمات الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقاً للنظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - خلال المدة المشار إليهـا في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وفقاً لـ (آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/ 74) وتاريخ 1445/5/12هـ.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

  • لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يُقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  • 1- النظام: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

  • 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • 3- الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

  • 4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

  • 5- المحافظ: محافظ الهيئة.

  • 6- الجهة صاحبة المشروع: أي جهة حكومية، أو شركة، أو جمعية أهلية ذات نفع عــام (الجمعية)؛ تتولى تنفيذ عمل يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وفقاً للنظام.

  • 7- الجهة الحكومية: أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها.

  • 8- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية المشرفة على نشاط الجهة صاحبة المشروع متى كانت شركة أو جمعية.

  • 9- العقار: الأرض وكل شيء ثابت عليها لا يمكن نقله دون تلف، بما يشمل البناء والغراس ونحو ذلك من غير المنفك عن الأرض.

  • 10- مخطط المشروع: رسم هندسي يوضح العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها.

  • 11- الرفع المساحي: تقرير فني يُوضِح حدود العقار المقرر نزع ملكيته أو وضع اليد المؤقت عليه، وأطواله، ومساحته الإجمالية، وإحداثياته الجغرافية، ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة به.

  • 12- المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة مهنة التقييم.

  • 13- معايير وأدلة التقييم: المعايير والأدلة المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

المادة الثانية

لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الرابعة

لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.

المادة الخامسة

  • لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالمصلحة العامة كل ما يحقق نفعاً عاماً من تنمية أو ازدهار تُرجح فيه مصلحة المجتمع على أي مصلحة خاصة تعود لشخص طبيعي أو شخص معنوي أو جهة حكومية، وكل ما يدفع ضرراً عاماً من كوارث وأوبئة وما في حكمها، ويشمل ذلك القيام بأيٍّ من الأعمال الآتية:

    • 1- مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين وما يتعلق بمناسك الحج أو العمرة أو الزيارة.

    • 2- مشروعات الطرق والشوارع وخطوط النقل ومرافق المواصلات العامة البرية والبحرية والجوية.

    • 3- مشروعات التخطيط والتطوير العمراني، وإنشاء المساجد والحدائق ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية ونحوها.

    • 4- مشروعات توليد الطاقة وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والصرف الصحي وتصريف السيول والاتصالات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني الحكومي.

    • 5- مشروعات الحفر والتنقيب والتعدين وما يتصل بذلك.

    • 6- مشروعات الحفاظ على المحميات البيئية والحياة الفطرية والحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي والإنساني للدولة.

    • 7- مشروعات الأمن الداخلي وإقامة المنشآت العسكرية.

    • 8- أي أعمال أخرى يُنص في أنظمة أخرى على أنها تحقق مصلحة عامة.

    • 9- أي أعمال أخرى تُحدد على أنها تحقق مصلحة عامة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة السادسة

  • 1- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي:

    • أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار.

    • ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية - المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - عوضٌ عن نزع الملكية نسبته (20%) من القيمة السوقية للعقار.

    • ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع الملكية.

  • 2- يستحق مَنْ وُضعت اليد على عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي:

    • أ- ألا تقل قيمة التعويض عن أجرة المثل.

    • ب- أن يضاف إلى أجرة المثل - المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة - عوضٌ عن وضع اليد المؤقت نسبته (20%) من أجرة المثل.

    • ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة وضع اليد المؤقت.

  • 3- تحدد معايير وأدلة التقييم الأحكام الخاصة بهذه المادة.

المادة السابعة

  • على الجهة صاحبة المشروع - بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال - تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك وفقاً للآتي:

  • 1- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية على ما يلي:

    • أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي.

    • ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لنزع الملكية. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك.

    • ج- تقديم ما يُثبت الآتي:

      • 1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهـة حكومية.

      • 2) الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية.

      • وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة.

    • د- برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

    • هـ- دراسة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقع ترتبها على نزع الملكية.

  • 2- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات وضع اليد المؤقت على ما يلي:

    • أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي.

    • ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لوضع اليد المؤقت. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك.

    • ج- تقديم ما يُثبت الآتي:

      • 1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهـة حكومية.

      • 2) الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية.

    • وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة.

    • د- المدة التقديرية لوضع اليد المؤقت على العقارات.

المادة الثامنة

  • 1- يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام من لجنة - أو أكثر - تُشكل في الهيئة تسمى (لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات)، تكون برئاسة المحافظ - أو من ينيبه من الأعضاء - وعضوية ممثل من كل من: الهيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة العدل، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويكون أعضاؤها بمرتبة لا تقل عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، ولها دعوة ممثل - أو أكثر - من الجهة صاحبة المشروع والجهة المشرفة - إن وجدت - لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

  • 2- يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام في ضوء الآتي:

    • أ- التحقق من ارتباط المشروع بتحقيق مصلحة عامة وفقاً للنظام.

    • ب- التحقق من توافر تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع أو من الملاءة المالية - بحسب الأحوال - بما يشمل حجز التكاليف وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة.

    • ج- التأكد من عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.

    • د- الطبيعة المناسبة للتعويض عن نزع الملكية (نقدي/ عيني).

    • هـ- الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمشروع.

  • 3- في حال تباينت وجهات النظر بين الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة - إن وجدت - ولجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، فترفع تلك الجهة الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء؛ للبت فيه.

  • 4- تُعقد اجتماعات لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات بحضور رئيسها - أو من ينيبه من الأعضاء - وأغلبية أعضائها، وتُتخذ قراراتها بموافقة أغلبية الثلثين.

  • 5- للجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات الحصول على ما تطلبه من معلومات ووثائق لإنجاز أعمالها من خلال طلب تقدمه إلى الهيئة، وعلى جميع الجهات التعاون مع الهيئة في ذلك.

  • 6- يُصدِر المجلس قواعد عمل لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي