| تاريخ الإصدار: | 1441-01-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2/2019/4/26 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل في السعودية بشأن تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية، مستندًا إلى الصلاحيات المخولة للمجلس وفقًا للنظام البحري التجاري. يتضمن القرار تعريفات أساسية، أنواع السفن، وشروط تسجيلها، بما في ذلك جنسية المالك ومتطلبات التسجيل. يجب أن يكون مالك السفينة سعودي الجنسية أو شركة سعودية، مع تقديم مستندات محددة. تحدد اللائحة إجراءات التسجيل، الاعتراضات، وشروط تسجيل السفن المستأجرة. كما تنظم نقل ملكية السفن وحقوق الدعاوى العينية، مع تحديد حالات شطب التسجيل. تشمل اللائ... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |