إذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق المؤلفين في مصنفاتهم الأدبية والفنية والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق،
وإذ تقر بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة وتوضيح التفسير الخاص ببعض القواعد المعمول بها لإيجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات الحديثة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية،
وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في ابتكار المصنفات الأدبية والفنية والانتفاع بها،
وإذ تشدد على ما للحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف من أهمية بارزة في حفز الابتكار الأدبي والفني،
وإذ تقر بالحاجة إلى المحافظة على توازن بين حقوق المؤلفين ومصلحة عامة الجمهور، لا سيما في مجالات التعليم والبحث وإمكانية الاطلاع على المعلومات، كما يتجلى في اتفاقية برن،
قد اتفقت على ما يأتي:
المادة 1: علاقة هذه المعاهدة باتفاقية برن
(1) هذه المعاهدة اتفاق خاص بمعنى المادة 20 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة من بلدان الاتحاد المنشأ بموجب تلك الاتفاقية. وليست لهذه المعاهدة أي صلة بمعاهدات أخرى خلاف اتفاقية برن، ولا تخل بأي حق أو التزام من الحقوق والالتزامات المترتبة على أي معاهدات أخرى.
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حالياً على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
(3) تشير عبارة "اتفاقية برن" فيما يلي إلى وثيقة باريس المؤرخة في 24 يوليه/ تموز 1971 لاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
(4) على الأطراف المتعاقدة أن تراعي المواد من 1 إلى 21 والملحق من اتفاقية برن.
تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية بمعنى المادة 2 من اتفاقية برن. وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسوب أياً كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها.
تتمتع مجموعات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه، أياً كان شكلها، إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها. ولا تشمل هذه الحماية البيانات أو المواد في حد ذاتها، ولا تخل بأي حق للمؤلف قائم في البيانات أو المواد الواردة في المجموعة.
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ المصنف أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح المؤلف.
"3" والمصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية كما ورد تحديدها في القانون الوطني للأطراف المتعاقدة،
بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور لأغراض تجارية.
(2) لا تطبق الفقرة (1) في الحالتين التاليتين:
"1" إذا تعلق الموضوع ببرنامج حاسوب ولم يكن البرنامج في حد ذاته هو موضوع التأجير الأساسي؛
"2" وإذا تعلق الموضوع بمصنف سينمائي، ما لم يكن ذلك التأجير قد أدى إلى انتشار نسخ ذلك المصنف بما يلحق ضررا ماديا بالحق الاستئثاري في الاستنساخ.
(3) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/ نيسان 1994 يطبق نظاما قائما على منح المؤلفين مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن مصنفاتهم المجسدة في تسجيلات صوتية ولا يزال يطبق ذلك النظام أن يستمر في تطبيقه، شرط ألا يلحق تأجير المصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق المؤلفين الاستئثارية في الاستنساخ.
يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بنقل مصنفاتهم إلى الجمهور بأي طريقة سلكية أو لاسلكية، بما في ذلك إتاحة مصنفاتهم للجمهور بما يمكّن أفراداً من الجمهور من الاطلاع على تلك المصنفات من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه، وذلك دون إخلال بأحكام المواد 11 (1) (2) و 11 (ثانياً) (1) (1) و 11 (ثانياً) (1) (2) و 11 (ثالثاً) (1) (2) و14 (1) (2) و14 (ثانياً) (1) من اتفاقية برن.