| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1429-01-19 |
| رقم المستند: | 11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تواصل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية إجراء مسوحات دورية لرصد تحركات الأسعار ومراجعة تسعير الأدوية، مع تسريع إجراءات الاستقدام بما يتماشى مع السعودة. كما تم تفعيل قرار مجلس الوزراء لدعم عمل المرأة.
قرر مجلس الوزراء تحمل الدولة نسبة من رسوم الموانئ لمدة ثلاث سنوات، وتحمل 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير وتجديد الإقامات، بالإضافة إلى زيادة بدل غلاء المعيشة بنسبة 5% سنوياً وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10%.
يتم دعم السلع الأساسية لمواجهة ارتفاع الأسعار، ... |