تحدد "لائحة العمل مع الوسطاء" الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الوسطاء في كرة القدم، متضمنة تعريفات أساسية، نطاق التطبيق، ومتطلبات تسجيل الوسطاء. تشمل اللائحة شروط تسجيل أو تجديد رخصة الوسيط، الرسوم، شروط عقد التمثيل، ومتطلبات الإفصاح. يُحظر على اللاعبين والأندية التعامل مع وسطاء غير مسجلين، ويجب الالتزام بمبدأ "بذل العناية" عند اختيارهم. يتطلب تسجيل الوسيط تقديم طلب كتابي، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة جامعية، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات. تحدد اللائحة رسوم التسج...