لائحة العمل مع الوسطاء الاتحاد السعودي لكرة القدم

المادة الأولى : التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

  • المملكة : المملكة العربية السعودية.

  • الاتحاد : الاتحاد السعودي لكرة القدم.

  • الاتحاد الدولي : الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

  • اللائحة : لائحة العمل مع الوسطاء بالاتحاد.

  • اللجنة : لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد.

  • الرابطة : شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وتنظيمياً وتعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتمثل رابطة دوري المحترفين السعودي ورابطة دوري الدرجة الأولى السعودي وغيرها من الروابط.

  • الأندية : مؤسسة رياضية أو شركة ذات شخصة اعتبارية مرخص لها رسمياً من قبل الهيئة العامة للرياضة ومعتمدة لدى الاتحاد.

  • المسؤولون : جميع أعضاء مجلس الإدارة، واللجان، والحكام ومساعدوهم، والمدربون ومساعدوهم، ومسؤولو الشؤون الفنية والطبية والإدارية في الاتحادات والروابط، ورابطة المحترفين والأندية، وأي أشخاص آخرين يتبعون لأي جهة رياضية ذات شخصية اعتبارية معترف بها.

  • الوسيط : شخص طبيعي أو اعتباري سعودي أو اجنبي يمثل اللاعبين و/أو الأندية، في مفاوضات بهدف التوصل إلى إبرام عقد عمل أو تمثيل أندية في مفاوضات بهدف إبرام اتفاقية انتقال أو إعارة أو تجديد بمقابل مبلغ مالي أو مجاناً.

  • اللاعب : اللاعب المسجل لأي نادي منتسب للاتحاد.

  • التعاميم : التعليمات الدورية الصادرة عن الاتحاد أو اللجنة للوسطاء.

  • العمولة : المبلغ الذي يتقاضاه الوسيط أجراً له نظير قيامه بالأعمال المنصوص عليها في هذه اللائحة.

  • مركز التحكيم : مركز التحكيم الرياضي السعودي.

المادة الثانية : نطاق تطبيق اللائحة

  • 1- تطبيق أحكام هذه اللائحة على استخدام الأندية واللاعبين لخدمات الوسيط فيما يلي:

    • أ) إبرام عقد عمل بين لاعب ونادي أو تجديده.

    • ب) إبرام اتفاقية انتقال أو إعارة بين ناديين ولاعب.

  • 2- لا يؤثر تطبيق أحكام هذه اللائحة أو أي تعديل يطرأ عليها على صحة عقد العمل المبرم أو اتفاقية الانتقال أو الإعارة.

المادة الثالثة : مبادئ عامة

  • 1- يجوز للاعبين والأندية الاستفادة من خدمات الوسطاء عند إبرام عقود عمل أو تجديدها و/أو اتفاقيات انتقال أو إعارة.

  • 2- يجب أن يكون الوسيط مسجلاً وفق أحكام هذه اللائحة.

  • 3- يجب على الأندية واللاعبون عند اختيار الوسطاء التصرف وفق مبدأ "بدل العناية" التي تعني أن يبذل اللاعبون والأندية الجهود المناسبة للتحقق من قيام الوسطاء بالتوقيع على إعلان الوسيط وعقد التمثيل المبرم بين الأطراف.

  • 4- يحظر مشاركة المسؤولين الوارد ذكرهم في التعريفات الواردة بهذه اللائحة كوسطاء.

  • 5- يحظر على اللاعبين أو الأندية الاستعانة بخدمات الوسطاء غير المسجلين لدى الاتحاد وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

  • 6- استثناء من الفقرة (5) أعلاه، يحق للاعب أو الأندية الاستعانة في المفاوضات أو إعادة المفاوضات بإبرام اتفاقية انتقال أو إعارة أو عقد عمل بواسطة محامي مرخص له من قبل الجهات الرسمية في المملكة ، ولاتخضع الأعمال التي يباشرها المحامي ضمن اختصاص هذه اللائحة.

 

المادة الرابعة : تسجيل الوسطاء

  • 1- ينشئ الاتحاد سجل خاص بالوسطاء يتم الإعلان عنه وفق أحكام هذه اللائحة.

  • 2- لضمان الشفافية يتم الإعلان عن خدمات الوسيط في كل مرة يشارك فيها بشكل فردي في كل معاملة.

  • 3- يجب على الأندية أو اللاعبين الذين استعانوا بخدمات الوسيط تسليم إعلان الوسيط وأية مستندات أخرى يطلبها الاتحاد في كل معاملة وساطة في عقد عمل أو اتفاقية أو إعارة وفقاً للملحق (1) و (2) و (3) من هذه اللائحة، وللاتحاد الحق في طلب مزيد من المعلومات و/أو الوثائق.

 

المادة الخامسة : شروط ومتطلبات تسجيل أو تجديد رخصة الوسيط

  • يشترط ويتطلب لتسجيل الوسيط مايلي :

  • 1- التقدم بطلب كتابي للتسجيل كوسيط.

  • 2- تقديم صحيفة الحالة الجنائية للوسيط ذو الشخصية الطبيعية عن طريق الجهات الرسمية في المملكة.

  • 3- ألا يكون قد صدر بحقه أحكام قضائية جنائية أو مخالفة تتنافى مع الأنظمة أو اللوائح أو الدين أو العادات والتقاليد الاجتماعية، أو صدر قرار من الجهات الرياضية لايزال ساري المفعول.

  • 4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معترف بها من وزارة التعليم.

  • 5- تقديم ما يفيد وجود خبرة في مجال كرة القدم لاتقل عن خمس سنوات.

  • 6- يستثنى من الفقرتين (4 و 5) أعلاه من هذه المادة أن يكون لدى المتقدم خبرة لاتقل عن خمس سنوات كمدير احتراف في أحد الأندية المحترفة و/أو وكيل لاعبين سابقين وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية أو مايعادلها.

  • 7- التعاقد مع محامي مرخص له من قبل الجهات الرسمية في المملكة إذا لزم الأمر، ويحظر التعاقد مع أي محامي غير مرخص داخل المملكة.

  • 8- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً أو تقديم مايفيد وجود مترجم يعمل بمكتبه، أو متعاون معه.

  • 9- أن يكون سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك الوسيط الأجنبي المسجل في اتحاد بلده أو أي اتحاد معترف به من الاتحاد الدولي ويكون لديه بطاقة تسجيل كوسيط سارية المفعول.

  • 10- أن يكون لديه مقر خاص لممارسة نشاطه كوسيط، ويجب عليه إحضار ما يثبت ذلك من الجهات الرسمية في المملكة.

  • 11- ألا يكون للوسيط أي علاقة تعاقدية مع الاتحاد أو الاتحاد الدولي أو أي اتحاد قاري أو أتحاد أهلي أو الرابطة أو أي نادي أو أي منظمة ترتبط بهذه المنظمات أو الجهات أو أي مصلحة مالية أو تجارية أو أي شكل من أشكال العلاقة المالية أو التجارية عند تقديم الطلب من شأنها أن تؤدي إلى احتمال وجود تعارض مصالح.

  • 12- تقديم صورة من إثبات الهوية الوطنية و/أو جواز السفر للوسيط وإبراز الأصل للمطابقة.

  • 13- أي وثائق يمكن أن تطلبه اللجنة.

  • 14- عند التقدم بطلب تسجيل، يوافق مقدم الطلب على التقيد التام بالأنظمة واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة كم الجهات المعنية بالاتحاد المحلي والاتحاد القاري والاتحاد  الدولي لكرة القدم.

  • 15- يجب على الوسيط والذي تنطبق عليه الشروط وبعد موافقة اللجنة الالتزام والتوقيع على إعلان الوسيط وجميع التعهدات والإقرارات المتضمنة في الملاحق (1 أو 2) المرفقة في هذه اللائحة من قبل الوسيط المعني و أي تعهدات إضافية تطلبها اللجنة.

المادة السادسة : رسوم خدمة الوساطة

  • 1- تحدد رسوم تسجيل الوسيط لدى الاتحاد بملبغ (20,000 ريال) عشرون ألف ريال سنوياً تدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

  • 2- يلتزم الوسيط الذي لديه مقر تسجيل لدى الجهات الرسمية في المملكة أن يدفع للاتحاد 5% من المبلغ المدفوع له في كل عملية تعاقد أو انتقال أو إعارة عند تسجيل اللاعبين.

  • 3- استثناء من المادة الخامسة فقرة (10) يلتزم الوسيط الذي ليس لديه مقر مسجل لدى الجهات الرسمية في المملكة بأن يدفع للاتحاد 10% من المبلغ المدفوع له في كل عملية تعاقد أو انتقال أو إعارة عند تسجيل اللاعبين.

  • 4- يلتزم الوسيط مع نهاية كل فترة تسجيل بتقديم تقرير مفصل عن الأعمال التي قام بها وعدد الصفقات التي أبرمها ومبالغها، وفي حال عدم التقديم أو تقديم معلومات خاطئة أو في حال اكتشفها اللجنة سيكون عرضة للعقوبات الواردة في هذه اللائحة.

  • 5- بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة الحادية عشر من هذه اللائحة، في حال اكتشاف أي عملية وساطة لم يقم الوسيط بدفع النسبة المحددة للاتحاد، يجوز للجنة تعليق جميع أعمال الوسيط عن ممارسة الوساطة ويحظر على الأندية واللاعبين وغيرهم التعامل مع الوسيط ويجب على الوسيط فوراً دفع النسبة المحددة للاتحاد ويكون قرار اللجنة نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف.

 

المادة السابعة : شروط عقد التمثيل

  • 1- يحدد اللاعبون والأندية كتابة في عقل التمثيل طبيعة العلاقة القانونية مع الوسطاء.

  • 2- يتضمن عقد التمثيل كحد أدنى، الأطراف ونطاق الخدمات ومدة العلاقة التعاقدية والأجر المقرر للوسيط والأحكام العامة لدفع الأجر وتاريخ التوقيع وأحكام إنهاء العقد وتوقيع الأطراف.

  • 3- مدة العلاقة التعاقدية يجب ألا تزيد عن عاملين ميلاديين.

  • 4- يجب أن يغطي عقد التمثيل عملية واحدة فقط (اتفاقية انتقال أو إعارة أو عقد عمل، مع تزويد اللجنة بنسخة من عقد التمثيل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبرامه وفي حال عدم تزويد اللجنة بعقد التمثيل خلال المدة المحددة بجوز للجنة إلغاء عقد التمثيل وإيقاع العقوبات الواردة في هذه اللائحة.

  • 5- إذا كان اللاعب من القاصرين فإن الوصي الشرعي على اللاعب يجب أن يوقع كذلك على عقد التمثيل وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة الثامنة : الكشف والإفصاح عن المعلومات

  • 1- يُلزم اللاعبين والأندية بالإفصاح للجنة عن جميع التفاصيل المتعلقة بالأجور التي تم الاتفاق عليها والدفعات التي تم أو سيتم دفعها للوسيط أياً كان نوعها.

  • 2- يجب على اللاعبين والأندية الكشف عن جميع العقود والاتفاقيات الموقعة مع الوسطاء، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلب الاتحاد.

  • 3- يجب إرفاق جميع العقود والاتفاقيات المذكورة في الفقرة (2) أعلاه من هذه المادة مع اتفاقية الانتقال أو الإعارة أو عقد العمل لأغراض تسجيل اللاعب.

  • 4- يجب أن يشتمل عقد العمل أو اتفاقية الانتقال أو الإعارة على اسم وتوقيع الوسيط المعني، وفي حال عدم استخدام وسيط يجب الإشارة إلى ذلك.

  • 5- ينشر الاتحاد في نهاية شهر مارس من كل عام، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أسماء جميع الوسطاء الذين تم تسجيلهم والمعاملات التي شاركوا فيها. ويعلن عن المبلغ الإجمالي لجميع الأجور أو الدفعات المدفوعة للوسطاء بواسطة اللاعبين المسجلين بالاتحاد والأندية التابعة كلا على حدة.

  • 6- يجوز للاتحاد الإفصاح للاعبين المسجلين والأندية الأعضاء عن المعلومات المتعلقة بالمعاملات التي يرى أنها تخل بهذه الأحكام.

المادة التاسعة : الدفعات للوسطاء

  • 1- يحسب أجر الوسيط عن إبرامه لعقد عمل ممثلاً للاعب بما لايتجاوز (10%) من إجمال قيمة عقد اللاعب.

  • 2- يحسب أجر الوسيط نظير تمثيله النادي في أي اتفاقية انتقال أو إعارة بما لا يتجاوز (10%) من إجمالي قيمة عقد اللاعب.

  • 3- يستحق الوسيط نظير خدمات الوساطة التي يقدمها للأندية مبلغاً مقطوعاً يتم الاتفاق عليه مسبقاً قبل إتمام الخدمة. وفي حال إتمام عملية الانتقال أو الإعارة يُحسب المبلغ المذكور من ضمن نسبة الـ(10%) المذكورة في الفقرة (2) أعلاه من هذه المادة.

  • 4- تضمن الأندية عدم دفع المستحقات فيما بينها بخصوص الانتقال أو الإعارة (كبدل الانتقال وبدل التدريب والمساهمة التضامنية) إلى الوسطاء أو عن طريقهم كما لايجوز إسناد المطالبة بتلك المستحقات إلى الوسطاء.

  • 5- مع مراعاة الفقرتين (6) و (8) من هذه المادة، يجب دفع مستحقات الوسيط مقابل خدمته من عملية مباشرة وحصرية.

  • 6- يحظر على النادي أن يدفع للوسيط نيابه عن اللاعب، وكل نادي يخالف ذلك يكون عرضة للعقوبات.

  • 7- يحظر على المسؤولين الوارد ذكرهم في التعريفات الواردة بهذه اللائحة، الحصول على أي مبالغ مالية من الوسيط، وكل مسؤول يخالف ذلك يكون عرضة للعقوبات.

  • 8- يحظر على اللاعبين أو الأندية التي تستخدم خدمات الوسيط عند التفاوض على عقد عمل أو اتفاقية انتقال رفع أي مبالغ للوسيط إذا كان اللاعب المعني قاصراً، وذلك وفقاً للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

المادة العاشرة : تضارب المصالح

  • 1- يجب على اللاعبين أو الأندية قبل الاستعانة بخدمات الوسيط، القيام بالجهود المناسبة لضمان عدم وجود تضارب مصالح احتمال وجودها، سواء بالنسبة للاعب أو النادي أو الوسطاء.

  • 2- لايعتبر وجود تضارب مصالح في حال أعلن الوسيط كتابة عن وجود أي ضرر فعلي أو محتمل قد يكون لديه مع أحد الأطراف، وحصل على موافقة خطية صريحة من باقي الأطراف على ذلك قبل البدء في المفاوضات.

  • 3- إذا كان اللاعب والنادي يرغبان في خدمات نفس الوسيط ضمن نطاق نفس المعاملة بموجب نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) أعلاه، يتوجب على اللاعب والنادي المعني تقديم موافقة كتابية صريحة قبل بدء المفاوضات ذات الصلة، وأن يتم التأكيد كتابةً من أي طرف (اللاعب والنادي) بأنه سوف يدفع للوسيط ويجب على الأطراف تبليغ اللجنة خلال ثلاثة أيام عمل بالاتفاقية أو الموافقة الصريحة وتسليم جميع المستندات الخطية سالفة الذكر عند التسجيل وفق أحكام هذه اللائحة (المادتين الرابعة والخامسة).

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي