| تاريخ الإصدار: | 1442-08-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 2514 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار وزير العدل رقم ١٤٤٢/٨/٢هـ الذي ينظم أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس. يتضمن القرار قواعد لتقدير الأتعاب، حيث يجب أن تتضمن طلبات الأمناء أسباب الطلب، وتحدد المحكمة معايير واضحة لتحديد الأتعاب. تشمل القواعد أتعاب الأمناء في إجراءات الإفلاس، بما في ذلك التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، مع إمكانية تعديل الأتعاب في حال حدوث تغييرات جوهرية. كما تحدد الوثيقة استحقاق نسبة 50% من الأتعاب خلال المرحلة من افتتاح القضية حتى التصويت على المقترح، ونسب أخرى عند تصديق المحكمة على... |