تفتيش العمل: المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرار منه، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة (196) من نظام العمل.
يتألف جهاز تفتيش العمل من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل.
لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية:
أ. أن يكون التبديل بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ب. ألاَّ تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية.
ج. ألاَّ يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر للمفتشين بموجب النظام.
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم مهمات تفتيش العمل أمام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليمين التالية:
( أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألاَّ أفشي سراً من أسرار أي مهنة أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ولو بعد انقطاع عملي بهذه الوظيفة ).
ويُعد -بعد أداء اليمين- محضر تحال نسخة منه إلى مدير عام تفتيش العمل بالوزارة لحفظها في ملف المفتش، كما تحال نسخة أخرى إلى مكتب العمل الذي يتبع له المفتش.
يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.
تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية:
أ. الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه.
ب. الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من أخطار الآلآت ومن الأمراض المهنية وإصابات العمل، ونشر الوعي الصحي والوقائي بجميع الوسائل الممكنة
ج. وضع مشاريع القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل وفق النظام.
د. إعداد تقرير سنوي عام عن منجزات تفتيش العمل في المملكة، وذلك وفقا للمادة ( 206 ) من نظام العمل.
هـ. إعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقة بتفتيش العمل، وتزويد دوائر تفتيش العمل في المكاتب بها.
و. دراسة التقارير الشهرية التي تعدّها دوائر تفتيش العمل وتدقيقها وبيان الملحوظات عليها.
ز. تنظيم أو المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل لتأهيلهم للقيام بواجباتهم وتطوير مهاراتهم في مجال أعمالهم.
ح. القيام بجولات توجيهية لتفقد سير العمل في دوائر تفتيش العمل في المكاتب، والتأكد من قيامها بالمهمات الموكولة إليها بموجب هذه اللائحة ونظام العمل.
ط. ممارسة غير ذلك من المهمات التي تدخل في نطاق تفتيش العمل.
يتولى المفتشون في مكاتب العمل المهمات والواجبات التالية:
أ. مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل، وذلك بالتحقق عن طريق الزيارات التفتيشية عما إذا كانت الاحتياطات والشروط النظامية موضوع التفتيش منفذة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تنفذ.
ب. زيارة أماكن العمل الخاضعة لإشرافهم وفقاً للتعليمات المرعية للقيام بتفتيش العمل فيها، مع التزام المفتش بأن يشرح لصاحب العمل -أو ممثله- مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللازمين لاكتساب تقديره وثقته بمهمة التفتيش الموفد لأجلها.
ج. تقديم التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بتطبيق الأحكام النظامية.
د. معاونة كل من العمال وأصحاب الأعمال، وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة، لتطبيق موجبات النظام واللوائح والقرارات التنفيذية والتعليمات الفنية الخاصة بالعمل.
هـ. دراسة الظروف والشروط والأحوال المتصلة بالعمل ورفع التقارير بذلك إلى الوزارة وبخاصة ما يلاحظ عليها من أوجه النقص التي لم تتداركها أو تتعرض لها الأحكام الواردة بالأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.
و. إعداد تقرير شهري عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب، والمنشآت التي تم تفتيش العمل فيها، وعدد المخالفات الملحوظة ونوعها والمعوقات التي اعترضت التنفيذ، والمقترحات اللازمة لتذليلها.
ي. إعداد تقرير سنوي عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب ونتائجه وآثاره مع الملحوظات والمقترحات اللازمة في هذا الشأن، وتصدر الوزارة تعليمات خاصة عن كيفية تنظيم هذين التقريرين والنماذج الواجب استعمالها في هذا المجال.
على مفتشي العمل ورؤسائهم إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات العملية المتعلقة بحسن تنفيذ الأحكام النظامية، كما أن عليهم إسداء النصح إليهم وتوجيهـهم لتطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة، إلى جانب تشجيع التعاون بينهم لتعزيز الاحتياطات الفنية والصحية، وتدعيم طرق السلامة في أماكن العمل.