تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم 1428/8/14هـ الذي يوافق على اللائحة التنفيذية لضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل. تشمل اللائحة تنظيم جهاز تفتيش العمل، الذي يتكون من إدارة مركزية وأجهزة فرعية، وتحدد شروط تبديل المفتشين وأداء اليمين وحمل بطاقة تعريف. تتولى الإدارة المركزية الإشراف على المفتشين وتعزيز صحة وسلامة العمال.
كما تتناول اللائحة نظام إعداد تقرير سنوي عن إنجازات التفتيش، وتحدد مهام المفتشين التي تشمل مراقبة تطبيق نظام العمل وزيارة أماكن العمل وتقديم التقارير. يُطلب من المفتشين إعداد تقاري...
اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها - 1428