يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه الإجراءات والشروط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1 الهيئة: لهيئة العامة للنقل.
2 الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.
3 النشاط: ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.
4 المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.
6 الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.
7 الإجراءات والشروط: إجراءات وشروط الترخيص للنقل العام بالحافلات.
8 بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في النشاط.
9 العقد: العقد المبرم بين الناقل والجهة المالكة لمشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص.
10 الحافلة: وسيلة النقل المستخدمة في النشاط ومستلزماتهم وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
11 المدينة محل الترخيص: المدينة أو المحافظة التي تم الترخيص للمنشأة بممارسة النشاط فيها.
12 الناقل: المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط.
13 الراكب: المستفيد النهائي من خدمات النشاط.
14 السائق: الشخص الطبيعي الحاصل على بطاقة سائق لقيادة الحافلة.
15 بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق بقيادة الحافلة في النشاط.
16 الفحص الفني الدوري: الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.
17 التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.
18 العمر التشغيلي: المدة القصوى المعتمدة لاستخدام الحافلة في النشاط.
19 المشروع: مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص.
20 الغرامات المالية: المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه الإجراءات والشروط.
21 المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.
22 نظام النقل العام على الطرق، ولائحته التنفيذية: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (3) وتاريخ 05 /01/ 1412هـ.
23 نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 3 /7/ 1429هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات.