المادة الأولى
يهدف هذا القانون (النظام) ، إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون .
يهدف هذا القانون (النظام) ، إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون .
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة.
الوزير : الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة.
السلطة المختصة : الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
القانون (النظام) : قانون (نظام) الأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
منافذ الدولة : الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الإرساليات ).
التداول : البيع أو العرض للبيع و التخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.
الكائنات النافعة : أي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتيريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقاريات، والتي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي .
التربة : المادة المستخلصة جزئيًّا أو كليًّا من الطبقة العليا لقشرة الأرض، والتي يمكن أن تغذي النبات.
الأسمدة : وهي المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية وتبقى التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الإنتاجية.
الأسمدة الكيميائية : هي مركبات كيميائية يتم تحضيرها صناعيًّا، وتتواجد بشكل طبيعي وتحتوي على عناصر غذائية للنبات.
الأسمدة العضوية : هي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات، ومواد عضوية ضرورية، لتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة.
محسنات التربة الزراعية : هي المواد التي تعمل على إصلاح وتحسين خواص التربة.
كائنات حية دقيقة : هي كائنات حية صغيرة جدًّا، تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور؛ لتثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحلل المواد الموجودة في التربة، لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه.
شهادة صحة نباتية : شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
الترخيص : السماح من السلطة المختصة بتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
التسجيل : عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه، والتأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة، وعلى أساسه تتم الموافقة على استيراده وتداوله، و يتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين، وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين.
الشحنة (الإرسالية ) : أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية ، التي تستورد بغرض الاستعمال أو الاتجار والتداول في الدولة.
الشحنة العابرة : أي شحنة تصل لبلد وجهتها بلد آخر، و لن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاوياتها بالبلد الأول.
المستورد : أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء مالك أو شاحن أو مشحون إليه أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر يملك أو له الحق في امتلاك أي من الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها، تصل أو على وشك الوصول من بلد آخر.
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقًا لهذا القانون (النظام ).
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي :
أولاً : الأسمدة :
وتنقسم للأنواع الآتية :
1 - الأسمدة الكيميائية و هي :
أ - أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية ( أسمدة نيتروجينية، أسمدة فوسفاتية، أسمدة بوتاسية ).
ب - أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية :
* أسمدة NPK
* أسمدة NP
* أسمدة NK
* أسمدة PK
ج - أسمدة سائلة غير عضوية وتشمل :
- أسمدة بسيطة، وتكون إما سائلة أو على شكل معلق أو على شكل معجون أو على شكل غازات مضغوطة كالأمونيا.
- أسمدة مركبة، وتكون إما سائلة أو على شكل معلق أو على شكل معجون.
د - أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل :
- الكالسيوم (ca)
- المغنيسيوم (Mg)
- الكبريت (s)
هـ - أسمدة عناصر صغرى غير عضوية :
- أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط، هي الحديد (Fe) والزنك (Zn) والنحاس (Cu) والمنغنيز (Mn) والبورون (B) والكلورايد (c1) والمولبدنم (MO)
- أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر.
2 - الأسمدة العضوية .
ثانياً : محسنات التربة الزراعية :
وتشمل ما يلي:
1 - محسنات تربة وهي :
- محسنات عضوية .
- محسنات غير عضوية .
2 - كائنات حية دقيقة.
يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المسموح بها، ومواصفاتها، وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها بالدولة، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:
أ - مواصفات عبوات الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.
ب - شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، وتقدير مدى صلاحياتها و الإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها.
ج - الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) والقرارات المنفذة له.
تحدد الجهة المختصة بالدولة الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
تتولى السلطة المختصة تسجيل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.
1 - لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، ويستثنى من ذلك :
أ - الأسمدة و محسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي، و بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة.
ب - الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة ألا تتعدى منافذ الدولة، و يجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.
2 - لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة.
لا يسمح لأي شحنة (إرسالية) بدخول الدولة إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشأ، تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا، الفطريات، الفيروسات، والنيماتودا، وكذلك الآفات الحشرية والحيوانية الضارة.
كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة.
يجوز للوزير بناءً على توصية السلطة المختصة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، بصفة دائمة أو مؤقتة، كلما اقتضت المصلحة العامة بذلك.
يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام )، وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامة أو لأحكام أخرى مشابهة.