صدر قرار وزاري من وزير الزراعة في السعودية بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، استناداً إلى قانون الأسمدة. تتضمن اللائحة تعريفات وأحكاماً عامة، وتحدد الجهات المعنية، وتفرض نظام الحجر الزراعي. يتطلب تسجيل جميع الأسمدة والحصول على ترخيص قبل الاستيراد أو التصنيع، مع تقييم البيانات العلمية لضمان السلامة. يُسمح لموظفي السلطة المختصة بدخول المزارع لأخذ العينات. تحدد اللائحة شروط إنتاج وتداول الأسمدة، بما في ذلك متطلبات للأسمدة الكيميائية والعضوية، مع قيود على العناصر الثقيلة....