قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية

إظهار ديباجة النظام
  • إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 

  • رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 

  • بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا 

  • وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 11437/2/19هـ.

  • وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 1442/10/20. 

  • وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. 

  • يُقرر ما يلي: 

    • أولًا: الموافقة على قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة. 

    • ثانيًا: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. 

  • والله الموفق. 

  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 

  • رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 

  • م. أحمد بن سليمان الراجحي 

المادة الأولى

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها. ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 

    • القواعد: قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية. 

    • النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1437/2/19هـ.

    • المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 

    • الجمعية: الجمعية الأهلية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام.  

    • المؤسسة: المؤسسة الأهلية المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام. 

    • الجهات الرسمية: أي جهة حكومية يتطلب الحصول على إذن منها أو ترخيص أو سجل أو تقدم خدمة أو ميزة لأيٍّ من الجمعيات والمؤسسات.  

    • الجهة المختصة: الجهة أو الجهات المحددة بموجب البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 1443/6/29هـ، وأي تعديل يطرأ عليه.

    • الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها. 

المادة الثانية

دون الإخلال باختصاصات المركز الواردة في تنظيمه، تهدف هذه القواعد إلى زيادة التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن تمكين الجمعيات والمؤسسات -المرخص لها وفقًا للنظام- من التعامل مع الجهات الرسمية دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز. 

المادة الثالثة

  • 1- مع مراعاة أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، للجمعيات والمؤسسات اتخاذ ما يلزم لممارسة أنشطتها المرخص لها بها، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية، ما دامت تلك الجمعيات والمؤسسات لديها ترخيص صادر من المركز واكتسب شخصيتها الاعتبارية وفقًا للنظام.  

  • 2- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، على الجهات الرسمية مراعاة ما يأتي:  

    • أ- ألا تطلب من الجمعيات والمؤسسات -المرخص لها وفقًا للنظام- الرجوع إلى المركز أو الحصول على موافقته فيما يتعلق بما تحتاج إليه من سجلات وتراخيص لممارسة أنشطتها، وطلباتها ذات الصلة بذلك. 

    • ب- أن تُشعِر المركز بأي مخالفة ترصدها على الجمعيات أو المؤسسات، وأي إجراء يُتخذ في شأنها.

المادة الرابعة

  • 1- تتقدم الجمعيات والمؤسسات المرخص لها وفقًا للنظام مباشرةً للجهات الرسمية -كلٌّ بحسب اختصاصه- فيما يخص إصدار ما تحتاجه من سجلات وتراخيص لممارسة أنشطتها، وذلك وفقًا للأنظمة الخاصة بكل جهة. 

  • 2- مع مراعاة اختصاصات الجهة المشرفة ووفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، تُقدِّم الجمعيات والمؤسسات طلباتها الآتية من خلال المركز: 

    • أ- الموافقة على مشاركاتها خارج المملكة، أو التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية. 

    • ب- الموافقة على تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج.  

  • 3- للجمعيات والمؤسسات بداية كل سنة ميلادية أن تُعِدَّ قائمة بالفعاليات والأنشطة والبرامج السنوية التي ترغب في إقامتها في تلك السنة، وتُزوِّد المركز بها.  

المادة الخامسة

  • 1- يقوم المركز -بالتنسيق فيما بينه وبين الجهات المختصة- بتحديد وتوحيد المتطلبات الخاصة بكلٍّ مما يأتي:  

    • أ- الموافقة على طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات. 

    • ب- الموافقة على مشاركات الجمعيات والمؤسسات خارج المملكة، وتعاقداتها واتفاقاتها مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية. 

  • 2- تقوم الجهة المختصة بالنظر والبت في الطلبات المحالة إليها من المركز للحصول على الموافقات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا. 

المادة السادسة

  • 1- تقوم وزارة الداخلية -بالتنسيق مع إمارات المناطق والمركز- بتحديد وتوحيد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على موافقات إمارات المناطق على إقامة الفعاليات الخاصة بالأنشطة والبرامج السنوية التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات، وتحديد الآليات اللازمة للحصول على تلك الموافقات، وآليات إلغاء أو إيقاف أيٍّ منها عند مخالفتها. 

  • 2- تقوم إمارة المنطقة المعنية بالنظر والبت في الطلبات المحالة إليها من المركز للحصول على الموافقات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا.  

  • 3- يُعَدُّ عدم رد إمارة المنطقة المعنية على الطلبات المحالة إليها من المركز خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة موافقة ضمنية على تلك الطلبات.

المادة السابعة

  • 1- يتم التنسيق بين المركز والجهة المشرفة وإمارات المناطق والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات على منح الجمعية أو المؤسسة موافقة مبدئية على قائمة الفعاليات -كلٌّ بحسب اختصاصه- حسب ما ورد في الفقرة (3) من المادة الرابعة من القواعد، على أن تستكمل الجمعية أو المؤسسة التراخيص والأذونات اللازمة وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.  

  • 2- يجوز للجمعية أو المؤسسة تعديل خطتها السنوية – المشار إليها في الفقرة (3) من المادة الرابعة من القواعد- وإضافة برامج جديدة، على أن يتم الرفع بالتعديل قبل (60) يومًا من تاريخ إقامة البرنامج أو الفعالية.

المادة الثامنة

تعمل الهيئة العامة للأوقاف -وفقًا لاختصاصاتها وبالتنسيق مع المركز- على تسهيل وتشجيع وتمكين الجمعيات والمؤسسات في مجال الأوقاف والاستفادة من ريعها.

المادة التاسعة

يعمل المركز بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الربط الضريبي والجمركي للخدمات المقدمة للجمعيات والمؤسسات وفقًا للأنظمة ذات العلاقة. 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي