| تاريخ الإصدار: | 1445-12-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 4/2024/1/1 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص جدول المخالفات والعقوبات لنظام الخطوط الحديدية، حيث يحدد المخالفات مثل الاستخدام غير المصرح به، اجتياز السياج، وترك الحيوانات تعبر، مع غرامات تتراوح بين 1000 إلى 10000 ريال. كما ينص على إجراءات مثل منع الاستمرار في المخالفة وإزالة التبعات. تشمل المخالفات المتعلقة بالسلامة عدم الإبلاغ عن الحوادث ونقل الملكية دون موافقة الهيئة، مع عقوبات مالية وإدارية. كما يتناول النص سلوكيات الركاب المحظورة، مع غرامات تتراوح من 4 إلى 700 ريال، وعقوبات مثل رفض الخدمة. يُشدد على أهمية التحقق من الأمتعة ... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |