أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ.
ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
ج) للسوق - بعد الحصول على موافقة الهيئة - إعفاء أي شخص من متطلبات هذه القواعد بناءً على طلب من الشخص نفسه أو بمبادرة من السوق.
د) يحق لأي شخص خاضع لهذه القواعد التظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة أو السوق وفقاً لأحكام هذه القواعد.
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم الآتي:
1) إدراج الأوراق المالية.
2) الالتزامات المستمرة على مُصدري الأوراق المالية المدرجة.
3) تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.
4) إلغاء إدراج الأوراق المالية المدرجة.
أ) لا يجوز إدراج الأوراق المالية إلا وفق أحكام هذه القواعد وبعد استيفاء متطلبات الطرح ذات الصلة المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية ذات العلاقة.
ب) يُشترط لإدراج الأوراق المالية أن تُطرح على الجمهور طرحاً عاماً، ويُستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1) أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة.
2) أدوات الدين الصادرة عن الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة المطروحة طرحاً مستثنىً وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
3) أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتي تقدم المصدر بطلب إدراجها إدراجاً مباشراً وفق أحكام المادة الثامنة من هذه القواعد.
4) أسهم تقدم المُصدر بطلب إدراجها في السوق الموازية، على أن تُطرَح من خلال طرح السوق الموازية.
5) أسهم تقدم مصدر أجنبي بطلب إدراجها وفق أحكام المادة العاشرة من هذه القواعد.
6) أسهم تقدم المصدر بطلب إدراجها المباشر في السوق الموازية وفق أحكام المادة الخامسة والأربعين من هذه القواعد.
7) أسهم تقدم المُصدر بطلب نقلها إلى السوق الرئيسية وفق أحكام المادة السادسة والأربعين من هذه القواعد.
8) وحدات صندوق استثماري مستوفٍ لمتطلبات اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العلاقة، على أن يحصل مقدم الطلب على موافقة مسبقة من الهيئة على ذلك الاستثناء.
9) أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة.
أ) على المُصدر الذي يقدم طلب إدراج أوراقه المالية دفع المقابل المالي للسوق وفق ما تحدده السوق وتوافق عليه الهيئة.
ب) على المُصدر الذي لديه أوراق مالية مدرجة دفع المقابل المالي المستحق للسوق بشكل دوري وفق ما تحدده السوق وتوافق عليه الهيئة.
يهدف هذا الباب إلى تحديد شروط إدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية.
أ) يُشترط لقبول إدراج أوراق مالية أن تكون:
1) مستوفية للشروط النظامية في المملكة.
2) صادرة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمُصدر أو أي مستندات تأسيس أخرى، بحسب الحال.
3) قابلة لنقل الملكية والتداول. ويُستثنى من ذلك القيود المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب) يجب أن تكون أي قيود على نقل ملكية الأوراق المالية موافَقاً عليها من الهيئة عند الإدراج، ويجب تزويد المستثمرين بالمعلومات اللازمة لإتاحة التعامل في تلك الأوراق المالية بشفافية وعدالة.
ج) يشترط في الأوراق المالية التي يقبل إدراجها أن تودع لدى المركز.
أ) يجب أن يكون المُصدر شركة مساهمة.
ب) يُشترط في الأسهم موضوع طلب الإدراج أن يكون لها سيولة كافية، حسب الآتي:
1) أن لا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم عند الإدراج.
2) أن لا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 30% عند الإدراج.
يجوز للسوق - بعد الحصول على موافقة الهيئة - أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت مناسبة ذلك بالنظر إلى عدد الأسهم من الفئة نفسها وتوزيعها على الجمهور.
ج) دون الإخلال بأي نسبة مئوية أدنى أو عدد مساهمين أقل يُسمح به وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، تشكل المتطلبات المنصوص عليها في تلك الفقرة التزاماً مستمراً على المُصدر.
د) إذا علم المُصدر في أي وقت - بعد إدراج أسهمه - أن أياً من متطلبات الفقرة (ب) من هذه المادة غير مستوفاة، فعليه أن يُشعِر السوق فوراً بذلك ويتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استيفاء المتطلبات ذات الصلة، وفق المهلة الزمنية التي تحددها السوق وذلك بعد التنسيق مع الهيئة، ويجب على المُصدر أن يُشعِر السوق بشكل مستمر عن أي تطور في شأن الإجراءات التصحيحية.
هـ) يجب أن يشمل طلب الإدراج جميع الأسهم من الفئة المصدرة سابقاً أو المقترح إصدارها إذا لم يسبق إدراج أسهم من الفئة نفسها. وإذا سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها، فيجب أن يشمل الطلب جميع الأسهم الإضافية المقترح إصدارها من تلك الفئة.
و) ما لم يكن قد سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها، يجب أن لا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة عند تاريخ الإدراج لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عن 300 مليون ريال سعودي. ويجوز للسوق - بعد الحصول على موافقة الهيئة - السماح بإدراج أسهم ذات قيمة سوقية إجمالية أقل إذا رأت أن السوق ذات سيولة كافية لتلك الأسهم.
ز) استثناءً من الفقرة (و) من هذه المادة، وفي حالة الإدراج المزدوج للأسهم، يجب أن لا تقل القيمة السوقية الإجمالية عند تاريخ تقديم الطلب لجميع أسهم المصدر عن 300 مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أخرى. ويجوز للسوق - بعد الحصول على موافقة الهيئة - السماح بإدراج أسهم ذات قيمة سوقية إجمالية أقل إذا رأت أن السوق ذات سيولة كافية لتلك الأسهم.
أ) يجب أن لا تقل القيمة الإجمالية المتوقعة لجميع أدوات الدين المطلوب إدراجها (أو لكل شريحة من برنامج إصدار أدوات الدين) عن 5 مليون ريال سعودي.
ب) يجوز للسوق - بعد الحصول على موافقة الهيئة - السماح بإدراج أدوات دين ذات قيمة أقل من القيمة الإجمالية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا رأت أن السوق ذات سيولة كافية لأدوات الدين ذات العلاقة.
ج) مع عدم الإخلال بأي قيمة إجمالية أقل يُسمح بها وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، يشكل المتطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة التزاماً مستمراً على المُصدر.
د) إذا علم المُصدر في أي وقت - بعد إدراج أدوات دينه - بأن متطلب الفقرة (أ) من هذه المادة غير مستوفى، فعليه أن يُشعِر السوق فوراً بذلك ويتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استيفاء المتطلب ذو الصلة. ويجب على المُصدر أن يُشعِر السوق بشكل مستمر عن أي تطور في شأن الإجراءات التصحيحية.
هـ) يجب على المُصدر الذي يرغب في تقديم طلب إدراج مباشر لأدوات دينه - المطروحة طرحاً خاصاً وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة - تعيين مستشار مالي مستوفٍ للمتطلبات الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لتقديم المشورة إلى المصدر حول تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
و) يجب على المستشار المالي للمصدر المعين وفق أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة تقديم خطاب إلى السوق بالصيغة الواردة في الملحق رقم (8)(ج) من هذه القواعد.
ز) تنطبق أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة على أي مصدر يرغب في الإدراج المباشر لأدوات دينه المطروحة طرحاً خاصاً وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
ح) تصدر السوق قرارها في شأن الطلبات المقدمة بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة وفقاً للأحكام الواردة في المادة العشرون من هذه القواعد.