| تاريخ الإصدار: | 1444-04-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2025-48-1 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول قواعد الإدراج الخاصة بشركة تداول السعودية الأحكام العامة والشروط اللازمة لإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية والسوق الموازية، بما في ذلك متطلبات الإدراج والشروط العامة لإدراج الأسهم وأدوات الدين، بالإضافة إلى شروط الإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب. تحدد القواعد إجراءات تقديم طلبات الإدراج والمستندات المطلوبة والالتزامات المستمرة للإفصاح، كما تتناول التغييرات في رأس المال وحقوق الأولوية وفترات الحظر وإجراءات إلغاء الإدراج وتعليق التداول. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم السوق وضمان الشفافية ... |
تضمن الإصدار تعديلات بسيطة في كلاً من:
1- تعديل عنوان المادة الثامنة عشرة ليصبح: "متطلبات الإدراج الخاصة بالكيان الناشئ عن تقسيم الشركة".
2- الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة الثامنة عشرة وذلك بتعديل مسمى "الكيان المنفك اندماجه" إلى "الكيان الناشئ عن التقسيم".
3- الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة الثانية والأربعون وذلك بإضافة عبارة "في السوق الموازية" بعد عبارة "المستثمرين المؤهلين".
4- الفقرة (د) من المادة الثانية والأربعون وذلك بإضافة عبارة "أو الموظفين المشتركين ببرامج أسهم الموظفين في الشركات المدرجة في السوق الموازية" بعد عبارة "جهة تنظيمية".
5- تعديل القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور المذكورة في الفقرة (2) من الفقرة (ب) من المادة الثالثة والأربعون حيث كانت "...أن لا تقل القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور عند الإدراج عن 30 مليون ريال سعودي (أيهما أقل)"، لتصبح "أن لا تقل القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور عن 50 مليون ريال سعودي وبحد أدنى 10% من ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عند الإدراج."
6- تعديل القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المطلوب إدراجها المذكورة في الفقرة (ز) من المادة الثالثة والأربعون حيث كانت "10 ملايين ريال سعودي"، لتصبح "50 مليون ريال سعودي".