يتناول النص قواعد تطبيق العقوبات على مخالفات نشاط مرفق الضيافة السياحي، حيث تُطبق العقوبات بناءً على فئة النشاط والنطاق المحدد. تشمل العقوبات المالية والغرامات التي تتضاعف عند تكرار المخالفة خلال سنة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة، يمكن فرض عقوبة إغلاق تصل إلى 60 يومًا. تُفرض عقوبات مالية بالحد الأدنى عند تكرار المخالفة بعد إنذار، مع مراعاة طبيعة المخالفة والظروف المخففة. تُحدد الفئات المختلفة لمرافق الضيافة السياحية وفقًا لعدد النجوم والموقع الجغرافي، مع تصنيف المخالفات والعقوبات المرتبط...