توضح الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوات تحديث المنتجات المسجلة في السجل الوطني، حيث تم نقلها إلى نظام غد للحصول على شهادة تسجيل المنتج. تشمل الخطوات اختيار خدمات المنتجات، إدخال اسم المنتج باللغة العربية، وتقديم المعلومات المطلوبة مثل التصنيف وبيانات المصنع. يتعين على المستخدمين اتباع الإجراءات المحددة بدقة، مع التأكيد على أهمية إدخال البيانات الصحيحة لضمان استمرارية تسجيل المنتجات. |