وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بعد مراجعة المستندات ذات الصلة. تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من عدة وزارات وهيئة حقوق الإنسان لمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار، والتنسيق لإعادتهم إلى أوطانهم أو تحسين أوضاعهم في المملكة. ستقوم اللجنة أيضاً بإعداد بحوث وحملات توعوية لمنع هذه الجرائم. كما سيصدر رئيس هيئة حقوق الإنسان قراراً لتنظيم أعمال اللجنة. |