يكون للألفاظ والعبارات -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
أنظمة الملكية الفكرية: الأنظمة واللوائح التي تختص بها الهيئة وتشرف على تنفيذها.
القواعد: قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية.
الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة تمنح المرخص له صلاحية تقديم خدمات الملكية الفكرية.
المرخص له: الشخص الطبيعي الذي حصل على الترخيص.
خدمات الملكية الفكرية: تقديم الطلبات الخاصة لإحدى مواضيع الحماية، أمام الهيئة ونيابة عن الغير.
مواضيع الحماية: المواضيع المشمولة بالحماية بموجب أنظمة الملكية الفكرية في المملكة.
المقابل المالي: المبالغ المالية المعتمدة، التي تحصل عليها الهيئة نظير الترخيص.
السجل: قاعدة البيانات لدى الهيئة التي يقيد بها بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ على ذلك من تعديلات.
القيد: تسجيل بيانات المرخص له في السجل.
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال مقدمي خدمات الملكية الفكرية من خلال إقرار الإجراءات ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
لا يجوز تقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الغير أمام الهيئة، إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذه القواعد، ويستثنى من ذلك:
1. ممثلي الجهات الحكومية.
2. الوكلاء عن الغير بموجب الوكالات الشرعية الصادرة من الجهات المختصة، غير الممارسين بصفة دورية في تقديم خدمات الملكية الفكرية، بمعدل لا يتجاوز ثلاث (3) طلبات في السنة الواحدة.
للمرخص له تقديم خدمات الملكية الفكرية المنصوص عليها في هذه المادة على سبيل المثال لا الحصر:
1. تقديم وصياغة طلبات مواضيع الحماية.
2. الرد على استفسارات الهيئة وتقارير الفحص لطلبات مواضيع الحماية.
3. تقديم المتطلبات والبيانات والمعلومات اللازمة لطلبات مواضيع الحماية.
4. متابعة حالة الطلبات واستيفاء التعديلات والملاحظات خلال المهل النظامية.
5. سداد المقابل المالي والرسوم المقررة لمواضيع الحماية.
6. تقديم أي خدمات أخرى ذات علاقة بمواضيع الحماية.
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
3- أن يكون مقيماً في المملكة.
4- ألا يكون موظفاً في جهة حكومية.
5- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبـة في جريمـة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يرد إليه اعتباره.
6- أن يكون حاصلاً على شهادة البكـالوريوس كحد أدنى في تخصص القانون أو الأنظمة، أو العلوم أو الهندسة، أو أي تخصص آخر تقبله الهيئـة من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادل أياً منها وفقاً لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.
7- أن يكون حاصلاً على شهـادة الاختبار التأهيلي الصـادر من الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالة الواردة في أحكام المادة (السادسـة) من هذه القواعد.
8- سداد المقابل المالي المقرر للترخيص.
1- يشترط للحصول على شهـادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئـة الآتي:
أ . تحقيق النسبـة المئوية المقررة للاجتياز وفقاً لما تحدده الهيئة.
ب. سداد المقابل المالي المقرر للحصول على شهادة اجتياز الاختبار التأهيلي.
2- يستثنى من شرط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي فاحص طلبات مواضيع الحماية بخبرة عمل سابقـة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الفحص.
3- للهيئـة وفق تقديرها أن تشترط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي للحالات المستثناة وفق الفقرة (2) من هذه المـادة، حال رأت ضرورة التأهيل المسبق في إحدى مواضيـع الحماية.
4- تكون صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي خمس سنوات من تاريخ صدورها.
تختص الهيئة بإصدار الترخيص، وتعديله، وتجديده، وتعليقه، وإلغائه، وشطبه وفقاً لأحكام هذه القواعد والأنظمة المعمول بها.