| تاريخ الإصدار: | 1442-04-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2020-13-3 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-06-18 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية الصادرة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والتي تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم 3/13/2020، تعريفات وأهداف ونطاق الترخيص. تهدف القواعد إلى تنظيم أعمال مقدمي خدمات الملكية الفكرية من خلال وضع ضوابط وإجراءات محددة، حيث لا يجوز تقديم هذه الخدمات إلا بعد الحصول على الترخيص، مع استثناءات لممثلي الجهات الحكومية والوكلاء. تشمل الخدمات تقديم وصياغة الطلبات، الرد على استفسارات الهيئة، متابعة حالة الطلبات، وسداد الرسوم. شروط منح الترخيص تتطلب أن يكون ال... |