| تاريخ الإصدار: | 1445-07-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 5216878 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص مخالفات قانونية تتعلق بمهنة حفر الآبار، مثل عدم الحصول على رخصة مزاولة النشاط، استخدام معدات غير مسجلة، وتقديم معلومات مضللة. يشمل أيضًا متطلبات تركيب وصيانة أجهزة تتبع والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة. يُشير إلى حفر أو تعميق آبار في مناطق محظورة أو بدون رخصة، وتجاوز الأعماق المحددة. يُفرض إنذار مع مهلة 15 يومًا لتصحيح المخالفات، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين. كما يتطرق إلى عدم وجود التراخيص اللازمة لعمليات الحفر والتنظيف، وعدم الالتزام بقواعد السلامة، وعدم تقديم التقار... |