| تاريخ الإصدار: | 1445-02-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4500071017/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت وزارة البلديات والإسكان قرارًا وزاريًا يلزم إصدار شهادة امتثال المباني للمباني الواقعة على الشوارع التجارية والمناطق ذات الأولوية. يتضمن القرار بدء تطبيق الشهادة بعد انتهاء المهلة المحددة، وإصدارها مباشرة للمباني الجديدة مع تجديدها وفق الإجراءات المعتمدة. كما يمنح المباني القائمة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها، ويوقف استحصال رسم خدمة المعاينة. يتعين على ملاك المباني الالتزام بأدلة الألوان المعتمدة وإصدار الشهادة، التي تكون صالحة لمدة ثلاث سنوات. يتطلب الحصول على الشهادة تقديم مستندات مثل رخص... |