لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
2- مدن كثيفة الاستخدام: هي المدن والمحافظات التالية: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والجبيل، والدمام، والخبر، والظهران.
3- مدن أخرى: هي جميع المدن عدا المدن "كثيفة الاستخدام".
4 - مناطق إدارية كثيفة الاستخدام: هي المناطق الإدارية التالية: منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.
5- مناطق إداريـة أخرى: هي جميع المناطق الإدارية عدا المناطق الإدارية "كثيفـة الاستخدام".
6- ترخیص استخدام الترددات: هو السماح باستخدام ترددات محددة للعمل في محطة لاسلكية أو في منطقة جغرافية أو في جهاز لاسلكي خلال مدة محددة.
7- ترخيص محطة لاسلكية: هو السماح باستخدام تردد للعمل في محطة راديوية اعتماداً على مواصفات ومعايير فنية.
8- ترخیص منطقة جغرافية: هو السماح باستخدام تردد في منطقة جغرافية على مستوى مدينة أو منطقة إدارية أو المملكة.
9- ترخیص استخدام ترددات في جهاز لاسلكي: هو السماح باستخدام ترددات في جهاز لاسلكي يعمل على تردد من مجموعة ترددات منسقة دولياً لخدمة راديوية محددة.

المادة الثانية

1- تتولى الهيئة حساب وتطبيق وتحصيل المقابل المالي لجميع تراخيص استخدام الترددات في المملكة.

2- المقابل المالي لتراخيص استخدام الترددات في هذه اللائحة مبني على أسـاس سـنة ميلادية واحدة.

3- إذا كانت مدة ترخيص استخدام الترددات أقل من سنة أو أكثر منها، فيكون احتساب المقابل المالي بشكل يتناسب مع عدد أيام الترخيص.

4- الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي هو (2000) ريال لترخيص محطة راديوية للخدمة الساتلية، و(۲۰۰) ريال لأي رخصة أخرى.

5- تضـع الهيئة آلية إصـدار فواتير المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات، وتاريخ استحقاقها، والمدة اللازمة للسداد، والإجراءات التي تُتّخَذ في حال التأخر عن السداد.

6- للهيئة الحق في ترخيص استخدام الترددات عن طريق آلية تنافسية. ويكون تحديد المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات - في هذه الحالة - حســب مخرجات هذه الآلية.

7- يخضع احتساب المقابل المالي لاستخدام الترددات مؤقتاً للأحكام والسياسات التي تصدرها الهيئة في هذا الخصوص.

8- للهيئة تعديل قائمة المدن كثيفة الاستخدام بحسب تغير كثافة استخدام الطيف الترددي فيها.

9 - للهيئة تعديل قائمة المناطق الإدارية كثيفة الاستخدام بحسب تغير كثافة استخدام الطيف الترددي فيها.

المادة الثالثة

المادة الرابعة

المادة الخامسة

  • يكون المقابل المالي لتراخيص استخدام ترددات في الأجهزة اللاسلكية، بحسب الاتي:

  • 1. خدمات الطيران والأرصاد:

    • المقابل المالي السنوي لترخيص استخدام ترددات في جهاز لاسلكي يعمل على تردد من مجموعة ترددات منسقة دولياً لخدمات الطيران والأرصاد هو (200) ريال لكل جهاز.

  • 2. الخدمات البحرية:

    • المقابل المالي السنوي لترخيص استخدام ترددات في جهاز لاسلكي يعمل على تردد من مجموعة ترددات منسقة دولياً للخدمات البحرية هو (200) ريال لكل جهاز.

  • 3. المحطات الطرفية العاملة في الشبكات الساتلية:

    • المقابل المالي السنوي لترخيص استخدام ترددات تعمل في محطات طرفية لشبكة خدمة ساتلية هو (10٬000 ) ريال لكل شبكة.

المادة السادسة

لا يستوفى المقابل المالي لاستخدام الترددات في الحالات التالية :

1. الاجهزة اللاسلكية منخفضة القدرة التي تعمل وفقٌّا للمواصفات المعتمدة من الهيئة .

2. الأجهزة اللاسلكية التي صدر لها من الهيئة مواصفة فنية معتمدة ولا تتطلب ترخيص استخدام ترددات، مثل أجهزة خدمة اتصالات مرتادي البر (براري). والأجهزة المستقبلة فقط، وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية، وأجهزة التلفزيون، والفلك الراديوي ومعدات الاستشعار عن بعد، والنظام العالمي لتحديد المواقع(GPS). 

3. الأجهزة اللاسلكية المستخدمة في خدمات السلامة وأنظمة البحث والإنقاذ المنسقة دولياً لهذه الأغراض.

4. أغراض البحث العلمي .

5. أي استخدامات أخرى ترى الهيئة إعفاءه. بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

المادة السابعة

1. تعد الهيئة الجهة المسؤولة عن تفسير النصوص الواردة في هذه اللائحة، ولها إصدار القرارات اللازمة لتطبيقها.

2. يسري العمل بهذه اللائحة بعد (تسعين) يوماً من تاريخ الموافقة عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام تحكم المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات.

3. يستثنى من الفقرة (2) من هذه المادة، تراخيص استخدام الترددات الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة.