يتعلق القرار رقم (632) بالموافقة على لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات، حيث يتضمن إعفاءً محددًا ويؤكد على ضرورة تحديث اللائحة لتواكب تطورات قطاع الاتصالات. كما ينص القرار على أن هيئة الاتصالات ستتلقى نسبة من إيرادات الترخيص سنويًا لتغطية تكاليف إدارة الطيف الترددي، مع تقدير هذه النسبة بالتعاون مع وزارة المالية. يُحدد حد أعلى للإيرادات المخصصة، مع مراجعة النسبة كل خمس سنوات، وتوجيه هذه الإيرادات لمشاريع الطيف الترددي والمصروفات التشغيلية. |