لائحة سلوكيات السوق

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: التعريفات

أ) يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 2/ 6 / 1424 هـ.
ب) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

الباب الثاني : منع التلاعب بالسوق

المادة الثانية: منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل

التعديلات السابقة
  • أ) يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.

  • ب) يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين أي مما يلي:

    • 1) انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها.

    • 2) سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة.

  • ج) ينطبق الحظر المنصوص عليه في هذه المادة عند قيام أي شخص بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية باستخدام أي وسيلة كانت، بما في ذلك استخدام الأدوات التقنية لإنشاء الأوامر وإدخالها آلياً بناء على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً.

المادة الثالثة: التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً

التعديلات السابقة
  • أ) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية:

    • 1) إجراء صفقة تداول وهمي.

    • 2) الترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر ببيعها.

    • 3) الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر بشرائها.

  • ب) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، التصرفات الآتية:

    • 1 ) تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها.

    • 2 ) إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية.

    • 3 ) إدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية.

    • 4 ) شراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد.

    • 5 ) بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط أسعار متتابعة التناقص.

    • 6 ) إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:

      • - وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب.

      • - تحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب.

      • - التأثير على السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري.

      • - إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد.

      • - إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.

      • - التأثير في سعر ورقة مالية أخرى .

  • ج) لا تدخل في الأعمال والتصرفات التي تُعَدّ من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية:

    • 1) شراء الشركة لأسهمها إذا كان ذلك وفقاً لأحكام الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

    • 2) شراء مدير الاستقرار السعري للأسهم إذا كان ذلك وفقاً لأحكام التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

    • 3) شراء أو بيع صانع السوق للأوراق المالية إذا كان ذلك وفقا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.

الباب الثالث: التداول بناء على معلومات داخلية

المادة الرابعة: مفاهيم الإفصاح والتداول بناء على معلومات داخلية

التعديلات السابقة
  • أ) لأغراض تطبيق أحكام المادة الخمسين من النظام وأحكام هذا الباب:

    • 1) يشترط أن تكون الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية ورقة مالية متداولة.

    • 2) يقصد بالورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية أي ورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفيرها للجمهور.

    • 3) يعتبر أي شخص متداولاً بشكل مباشر في ورقة مالية في أي من الحالتين الآتيتين:

      • - إذا قام بتنفيذ صفقة على الورقة المالية لأي حساب تكون له مصلحة فيه.

      • - إذا قدم عرض شراء أو بيع للورقة المالية في السوق.

    • 4) يعتبر أي شخص متداولا بشكل غير مباشر في ورقة مالية في أي من الحالات الآتية:

      • - إذا قام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر.

      • - إذا قام بترتيب صفقة يكون أحد أطرافها شخصاً من أقاربه أو شخصاً تربطه به علاقة عمل أو علاقة تعاقدية.

      • - إذا رتب لوكيله أو لأي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول بالأوراق المالية ذات العلاقة.

    • 5 ) يعتبر التداول تداولاً بناء على معلومات داخلية إذا تم بشكل مباشر أو غير مباشر في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.

  • ب) يعني الشخص المطلع على وجه التحديد أياً ممن يأتي بيانه:

    • 1) عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.

    • 2) عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.

    • 3) شخص مفوض أو موكل على حساب أُدخلت أو ستُدخَل لصالحه الأوامر التي تُعَدّ معلومات داخلية.

    • 4) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية، بما في ذلك من خلال أي شخص له علاقة بالشخص الذي يحصل على المعلومات.

    • 5) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل، بما في ذلك الحصول على المعلومات:

      • - من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.

      • - أو من خلال مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.

      • - أو من خلال شخص يملك حساباً أُدخلت أو ستُدخَل لصالحه الأوامر التي تُعَدّ معلومات داخلية.

      • - أو من خلال أي شخص له علاقة عمل مع الشخص الذي يحصل على المعلومات.

      • - أو من خلال أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل على المعلومات.

    • 6) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة تعاقدية، بما في ذلك الحصول على المعلومات:

      • - من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.

      • - أو من خلال مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.

      • - أو من خلال شخص يملك حساباً أُدخلت أو ستُدخَل لصالحه الأوامر التي تُعَدّ معلومات داخلية.

      • - أو من خلال أي شخص له علاقة تعاقدية بالشخص الذي يحصل على المعلومات.

  • ج) تعني المعلومات الداخلية على وجه التحديد المعلومات التي يتحقق فيها الآتي:

    • 1) أن تتعلق بورقة مالية، أو بأوامر مدخلة أو ستُدخل عليها.

    • 2) ألا يكون قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور، ولم تكن متوفرة لهم بأي شكل آخر.

    • 3) أن يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها، أن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر الورقة المالية أو قيمتها.

المادة الخامسة: حظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية

التعديلات السابقة
  • أ) يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر ، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.

  • ب) يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها بأي وسيلة كانت، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.

  • ج) دون الإخلال بأحكام الباب الثاني من هذه اللائحة وبأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية والشخص المسجل الإفصاح عن أوامر العميل لغرض التفاوض على صفقة خاصة لحساب ذلك العميل، شريطة تحقق الآتي:

    • 1) أن يكون الإفصاح في مصلحة العميل لإتمام الصفقة.

    • 2) الحصول على موافقة العميل المسبقة، وتوثيقها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة: حظر التداول بناء على معلومات داخلية

التعديلات السابقة

أ) يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية.
ب) يحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية.

الباب الرابع: البيانات غير الصحيحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي