| تاريخ الإصدار: | 1425-08-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2004-11-1 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-06-12 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة الصادرة عن هيئة السوق المالية في السعودية تنظيم السوق المالية وفقًا لنظام السوق المالية المعتمد. تشمل الوثيقة عدة أبواب، حيث يركز الباب الأول على التعريفات الأساسية، بينما يحظر الباب الثاني التلاعب بالسوق. يتناول الباب الثالث مفاهيم الإفصاح والتداول بناءً على معلومات داخلية، مع التأكيد على حظر التداول بناءً على هذه المعلومات. الباب الرابع يتناول البيانات غير الصحيحة، حيث يُحظر التصريح بمعلومات مضللة. الباب الخامس يركز على سلوك مؤسسات السوق المالية، ويشمل أحكامًا تتعلق بتلاعب العمل... |